الجمعة، 1 مايو 2015


·      الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر:

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.

1/ قراءة القران:

يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن ,ولكن رخص بعض العلماء ,كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القران خشيت نسيانه.

أما الجنب:

 لا يقرأ آية فصاعداً سواء كان ذلك في المصحف أوعن ظهر قلب .

الدليل على ذلك:

حديث:( أن النبي عليه الصلاة السلام كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة)( اخرجه الترمذي في الطهارة (146) وقال حديث حسن صحيح.)


س/ مالحكم قراءة ذكر يوافق القرآن ولم يقصد التلاوة؟

لا بأس به ـ كما لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ,أو الحمد لله رب العالمين, ولم يقصد التلاوة.( الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/289)

       * أما الحائض:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

إنه ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صحيحة.( مجموع الفتاوى 21/460,والاختيارات صـ27)

 




 


2/ اللبث في المسجد:

يحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد ولو مدة قصيرة

الدليل:

قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا )

( سورة النساء 43)

ـ أن المساجد بيوت الله ومحل ذكره وعبادته ومأوى ملائكته وإذا كان أكل البصل والأشياء المكروهة ممنوعا من البقاء في المسجد فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين 1/293)

·       أما مجرد العبور منه من غير جلوس فيه.

فهذا جائز للحاجة مثلا أن يعبر في المسجد لينظر هل فيه محتاج أو حلقة علم .

س/ مالحكم إذا كان غير الحاجة؟

لا يجوز لأن ظاهر الآية (إِلَّا عَابِرِي) العموم الحاجة أو غيرها.

الأمام أحمد رحمه الله:

كره أن يتخذ المسجد طريقا إلا لحاجة , لأن هذه المساجد بنيت للذكر والصلاة والقراءة فاتخاذها طريقا خلاف ما بنيت له إلا إذا كانت لحاجة.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين 1/294)

      وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين






 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق