الثلاثاء، 12 مايو 2015


·       الطهارة(الحامل والحيض).

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين


إذا رات الحامل الدم فلها حالان:

الأول : إن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين ومعه طلق فهو نفاس.

الثاني: إن كان قبل الوضع بزمن يسير وليس معه طلق ,أو كان قبل الوضع بزمن كثير فليس بنفاس ولكن قد يكون

أ)حيضاً إن كان على الوجه المعتاد في حيضها.

ب) دم فساد لا حكم له إن لم يكن على الوجه المعتاد في حيضها.

 
 

* أختلف العلماء في أن الحامل تحيض أم لا؟

القول  الأول:

لا حيض مع الحامل.

الدليل:

1ـ من القران

 قوله تعالى:( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.)( سورة الطلاق :4)

فدل أن الحامل لا تحيض ,إذا لو حاضت لكانت عدتها ثلاث حيض.

لقوله تعالى:( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ)( سورة البقرة :228)

2ـ من الحس:

قال الامام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.

القول الثاني:

أن الحامل تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف.

الراجح:

أن الحامل إذا رات الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض.( قال شيخ الإسلام في الاختيارات صـ30 :(والحامل قد تحيض   الشافعي وحكاه البيهيقي رواية عن أحمد ,بل حكى أنه رجع إليه)

أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإنه ليس الحيض.( الشرح الممتع على زاد المستقنع محمد العثيمين رحمه الله 1/405)

 
 


س/ هل يقع طلاق الحامل؟

نعم فإن طلاق الحامل جائز ولو وطئها في الحمل ,لأنها تشرع في العدة من فور طلاقها, فليس لها عدة حيض ويقع عليها الطلاق.( الشرح الممتع على زاد المستقنع محمد العثيمين رحمه الله 1/405)

وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق