الثلاثاء، 26 مايو 2015


أقسام الناس في أحكام الصيام(يتبع)

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين

 

5)العاجز عن الصيام.

العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا يرجى زواله ,كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه كصاحب السرطان ونحوه.

س/ هل العاجز عجزاً مستمراً يجب عليه الصيام؟

لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيع لقوله تعالى :(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )التغابن:16(مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ إذا كان لا يجب عليه الصيام فهل يجب عليه الإطعام؟

يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً.

س/ لماذا أوجب الله الإطعام ؟

لأن الله سبحانه جعل الإطعام معادلاً للصيام حين كان التخيير بينهما أول ما فرض الصيام ,فتعين أن يكون بدلاً عن الصيام عند العجز عنه لأنه معاد له.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

 
 

س/ ما كيفية الإطعام؟

له كيفيتان:

1)    أن يضع طعاماً فيدعوا إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه

قال البخاري:(وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام، فقد أطعم أنس بن مالك  بعدما كبر، عاماً أو عامين، كلَّ يومٍ مسكيناً: خبزاً ولحمًا، وأفطر) ( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين رحمه الله صـ46)

          2)أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ

يفرقه حبا على المساكين لكل واحد مدَّ من البَّر ربع الصاع النبوي.

وزنه ـ أي المدـ نصف كيلو وعشرة غرامات بالبّر الرزين الجيد.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين رحمه الله صـ46)

·       لكن ينبغي في هذا الحال أن يجعل ما يقدمه معه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى :( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهٌ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) ( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/335)

س/ ما هو وقت الإطعام ؟

بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه,

وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/335)

س/ وهل يقدم الإطعام قبل رمضان ؟لماذا؟

لا يقدم ,لأن التقديم الفدية كتقديم الصوم فهل يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ لا يجزئ.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/335)





6) المسافر .

*إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر ,فإن قصد ذلك فماذا عليه؟

الفطر عليه حرام والصيام واجب عليه.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ 50)

س/ إذا سافر ولم يقصد التحيل فما حكمه؟

فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت .( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ 50) 

س/ ما الادلة على ذلك؟

قوله تعالى :( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة :185

·       وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :( كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . ولا الْمُفْطِرِ عَلَى الصَّائِم)
 
 
 
 

س/ أيهما أفضل الصوم في السفر أم الفطر؟

أختلف العلماء على ثلاثة أقوال.

1)الأفضل الصوم   مذهب الشافعي.

2) ومنهم من قال الأفضل الفطر والصوم مكروه في السفر وهذا مذهب الحنابلة.

3) ومنهم من قال هما سواء.


* القول الأول: الأفضل الصوم.

ـ الأدلة :

1/ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه) صحيح مسلم

كان الناس مفطرين ولم يفطر عليه الصلاة والسلام بل كان صائم.


2/ أما حديث جابر ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام الناس معه فقيلَ لهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ)( أخرجه مسلم في الصيام (1114)(90,91) البخاري (1948)

فأفطر عليه الصلاة والسلام مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام.

3)أنه أسرع في إبراء الذمة.

لأنك إذا صمت في الشهر برئت ذمتك من الصوم فإذا لم تصم بقى الصوم عليك ديناً, وربما تتكاسل وتتهاون حتى يأتي رمضان الثاني.

4) أنه أيسر له لأن هذا مشاهد لأن الإنسان إذا صام مع الناس صار أيسر له.

تيسير العبادة لا شك مراد الشارع (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)البقرة :185 جاءت في آيات الصيام

لهذا قالوا : إن الصوم في رمضان في السفر أفضل.


2)    القول الثاني:

قالوا : إن الفطر أفضل والصوم مكروه في السفر.

1/ إن هذه رخصه من الله وكرم ـ وللإنسان لا ينبغي له أن يرد الرخصة والكرم

قالوا:

فمادام أنها رخصه فنأخذ بها ولا نرد فضل الله.

2/ أننا نراعي ونتحاشى بذلك (قول بعض علماء المسلمين وهو : أن الإنسان إذا صام لا يقبل منه وصومه ولا تبرأ ذمته )

فنحن نأخره ونصوم قضاءاً نراعي الخلاف بين المسلمين

3)    القول الثالث:

بالتخيير سواء أن الصوم والفطر على حد سواء.

لكن هذا القول ضعيف.

نلاحظ:

لأنه مؤيد بالنص ـ أما القول الثاني مؤيد بالقياس, والمؤيد بالنص أقوى.

·       القول الراجح:

عند الشيخ محمد العثيمين رحمه الله:

أن الأفضل الصوم إلا من يجد مشقه ولو يسيره فالأفضل الفطر.

ومن خاف ضرر أو مشقة محتمله فإن الصوم في حقه محرم.( شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين)


*لهذا تجد خطأ بعض العامة من يذهب إلى العمرة في رمضان ويصل الحرم في النهار فيطوف ويسعى ـ ويبحث عن منزل كل هذه المشقة ومع ذلك يصومون هذا خطأ!( شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين .)


س/ إذا قيل هل الأفضل أن أتم صومي وآخر مناسك العمرة إلى أن أفطر أم الأفضل أن أفطر وأدى مناسك العمرة فور وصولي ؟

لا شك أن الأخير أفضل لماذا؟

لأن هناك قاعدة شرعية:(أن الشئ المقصود ينبغي المبادرة به)

دليل فعل هذه القاعدة: المبادرة بالشئ

الدليل:

فعل النبي عليه السلام في موافق كثيرة منها:

·       لما بال الصبي في ثوبه ـ بادر ودعا بماء ونضح ثوبه ـ فلم يقل سوف أبقى وإذا قمت إلى الصلاة غسلت ثوبي.

 

·       لهذا نقول في حق هذا السائل :

        الأفضل وموافق السنة أن يفطر ويؤدي المناسك بسهولة.( شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين .)

 
 

س/ ماذا تقولون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم :( ليس مِن البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَر

يقول الشيخ محمد العثيمين :

هذا خاص بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظُلِّلَ عَلَيْهِ , وَجَهِده الصَّوْم فراى زحاماً والناس حوله فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟

فقالوا : هذا صائم

فقال عليه الصلاة والسلام (ليس مِن البِرِّ الصِّيامُ في السَّفَر)( أخرجه البخاري في الصوم /باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر (1946)ومسلم (1115)

فهذا خاص بهذا الرجل.

 

س/ مالحكم إذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكماله صومه؟

جاز له الفطر إذا خرج من بلده.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ 52ـ53)

س/ ماحكم إذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطراً فما حكمه ؟

لا يصح صومه ذلك اليوم لأنه كان مفطراً في أول النهار والصوم الواجب لا يصح إلا بعد طلوع الفجر.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ 52ـ53)

س/ هل يلزمه الإمساك بقية يومه؟

خلاف.

لكن الصحيح: لا يجب الإمساك بقية يومه ـ لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئاً

لكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ 52ـ53)

صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين



 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق