·
الأنواع التي تجب فيها الزكاة:(يتبع)
الحمد الله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين
2ـ الحبوب والثمار.
الأصل في وجوبها:
·
من الكتاب:
قال
تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ)( سورة
البقرة :267)
·
من السنة:
ـ قوله صلى الله عليه وسلم:( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ
أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ)( أخرجه
البخاري في الزكاة (1483)
ـ قوله صلى
الله عليه وسلم:( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ )( أخرجه البخاري في الزكاة (1484)ومسلم في
الزكاة (979)
س/ ما سبب تسميته بالوسق ؟
لأنه يوسق على الناقة ويربط , وكل حمل عند العرب 60 صاعا
خمسة أوسق (300)صاع لأن (5×60)=300 صاع
الصاع النبوي ـــــ 2كيلو و40 غرام
300×2كيلو 40غرام =612000غرام هذا هو نصاب التمر والحبوب.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد
العثيمين.)
*كيفية وجوب الزكاة في الحبوب والثمار.
1/ الحبوب.
ما يخرج من الزرع ,والبقول ,وما أشبه ذلك
مثل: البر, والشعير ,والأرز ,والذرة, والدخن وغيرها.
2/ الثمار.
ما يخرج من الأشجار ,فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة والثمر الذي
لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة ولو كان يؤكل .
س/ هل في الفواكه والخضروات زكاة؟
ليس فيها زكاة لأنها لا تكال ولا تدخر.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ
محمد العثيمين 6/70ـ71)
س/ الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة هل إذا باعها
الإنسان وجب عليه الزكاة من قيمتها؟
·
إذا باعها فإن ثمنها إن بقي حتى تم عليه الحول وجب فيها الزكاة.
·
أما لو باعها بعروض مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأواني فإن لا
زكاة فيه مالم ينوي التجارة ,إما إذا نوى التجارة كانت الزكاة واجبة وجوب زكاة
العروض.( كتاب
فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ 197)
·
من الثمار (التمر والزبيب)
التمر (ثمر النخيل), والزبيب (ثمر العنب).
فهذه فيها زكاة لأنها يكال ويدخر
المراد بالادخار :
أن عامة الناس يدخرونه كأن يدخر التمر لا يأكله رطباً, ويزبب
·
أختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبب هل فيه
زكاة أم لا؟
القول الأول:
إنه لا زكاة فيها لأنها
ملحقة بالفواكه.
القول الثاني:
إنها تجب فيها الزكاة اعتباراً بأصل العنب ,لأن أصل العنب أن يزبب فهو
شبيه بثمار النخيل ,أي شبيه بالتمر.
الاحتياط:
أن يخرج الإنسان الزكاة منه.( كتاب فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين
صـ195)
س/ هل يشترط أن يكون الحب والثمر قوتا ؟
قولان:
القول الأول:
لا يشترط فمادام مكيلا مدخراً وفيه الزكاة.( كتاب الإنصاف 3/86)
القول الثاني:
يشترط أن يكون قوتا.
لكن الظاهر العموم ـ للحديث(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
صَدَقَةٌ ) أخرجه البخاري في الزكاة (1484)ومسلم في
الزكاة (979)
فما كان خمسة أوسق ففيه زكاة سواء كان قوتا أم غير قوت.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ
محمد العثيمين 6/81)
س/ مثل ماذا إذا كان قوتا وإذا كان غير قوتاً؟
ما كان قوتا مثل : البر, الشعير, التمر, الأرز.
ما كان غير قوتا مثل: حب الرشاد, الكزبرة, الحبة السوداء, وما أشبه
ذلك.
·
شروط زكاة الحبوب والثمار:
شرطان:
الأول: بلوغ النصاب.
والنصاب خمسة أوسق
والوسق(60)صاعا بصاع النبي عليه السلام فيكون المجموع 60×5=300صاع فما
دون ذلك لا زكاة فيه.
الثاني: أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة.
مملوكاً له يخرج من ذلك :
1ـ ما يكسبه اللقاط (هو الذي يتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من
النخل)
2ـ وأيضا ما يأخذ الحصاد (قيل لرجل أحصد هذا الزرع بثلثه فحصده بثلثه
فلا زكاة عليه في الثلث ,لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة).
3ـ أيضا المباح (الذي يخرج في الفلاة مما يخرجه الله ,فلو جنى الإنسان
منه شيئا كثير بأنه لا زكاة فيه لأنه لم يملكه وقت وجوبه. (كتاب فقه العبادات صـ196)
س/ ما هو وقت وجوب الزكاة في ثمر النخيل؟
وقته: هو وجود الصلاح إذا أحمر أو أصفر وفي العنب أن يتموه حلواً.
حديث:( وعن
عَبْد اللَّهِ بْن دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا( نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ
صَلَاحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ) [صحيح
البخاري برقم 1486] كتاب
الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين6/78ـ79)
س/ ما هو وقت وجوب الزكاة في الحبوب؟
وقته/ أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لا تنغمز تكون مشتده.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ
محمد العثيمين6/79)
س/ هل يصح أن يضم ثمرة إلى أخرى لتكميل النصاب؟
فيه تفصيل:
·
إذا كان يضم ثمرة إلى أخرى في عام واحد ومن جنس واحد
يجوز ذلك لتكميل النصاب.
مثال:
عند إنسان بستان بعضه يجنى مبكراً, لأنها ثمرة عام واحد.
·
إذا كان يضم ثمرة إلى ثمرة أخرى في عامين ومن جنس واحد
فلا يجوز.
مثال :
لو زرع إنسان أرض في عام 12
,ثم زرعها مرة ثانية عام ثلاثة عشر فلا تضم , لأن كل واحدة مستقلة عن الاخرى.
·
إذا كان الثمر في مواضع متعددة بعيدة بعضها عن بعض فإنه
يضم بعضها إلى بعض يجوز ذلك إذا كان من جنس واحد
مثال:
شخص عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف النصاب ,وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف
النصاب فأنه يجوز أن يضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب.
·
إذا كان الثمر من
جنس مختلف فلا يضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب فلا يجوز ذلك لأن الجنس
مختلف.
مثال:
عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها بر ,وكل واحد نصف النصاب فإنه لا يضم
بعضه إلى بعض لاختلاف الجنس.( كتاب
الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين6/77ـ78)
س/ مالحكم لو يضم السكري مع البرحي؟
يجوز الضم لأنه من جنس واحد وهو التمر.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ
محمد العثيمين6/77ـ78)
·
مقدار الزكاة في الحبوب والثمار.
على قسمان:
1ـ العشر :أي عشرة في المائة.
2ـ نصف العشر: أي خمسة في المائة.
1ـ إذا كانت تسقى بلا مؤونه
فالواجب العشر, لأن نفقته أقل.
*والذي يسقى بلا مؤونة ثلاثة أشياء:
اولاً: ما يشرب بعروقه أي: لا يحتاج إلى ماء
الثاني: ما يكون من الأنهار والعيون
الثالث: ما يكون من الأمطار.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ
محمد العثيمين6/82)
2ـ إذا كانت تسقى بمؤونة فالواجب نصف العشر
*الذي يسقى بمؤونة مثل:
الذي يسقى بالسواني, أو
بالمكائن أو الغرافات أو ما أشبه ذلك.( كتاب فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين
صـ196)
·
ما الحكمة من ذلك:
كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة فاسقط الشارع عنه نصف العشر مراعاة
لحاله.
وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة لذا أوجب الشارع عليه العشر.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ
محمد العثيمين6/83)
س/ مالحكم إذا كان يشرب بمؤونة ,وبغير مؤونة نصفين كم
يجب فيها؟
يجب فيه ثلاثة أرباع
مثال ذلك:
هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة, ونصف العام بغير مؤونة أي: في الصيف
يسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار ففيه ثلاثة أرباع.
س/ مالحكم إذا تفاوتا لم يتمكن من الضبط هل هو النصف أو
أقل أو أكثر؟
فأكثرهم نفعا ـ الذي يكثر نفع النخل أو الشجر أو الزرع فهو المعتبر.
فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف
العشر, لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فأعتبر به.
·
فصارت الأحوال أربعة:
1ـ ما سقي بمؤونة خالصة ففيه نصف العشر.
2ـ بلا مؤونة خالصة ففيه العشر.
3ـ وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر.
4ـ وبمؤونة وغيرها مع اختلاف الأكثر نفعا.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ
محمد العثيمين6/83ـ84)
س/مالحكم إذا تفاوتا وجهلنا أيهما أكثر نفعا بماذا
يعتبر؟
يعتبر العشر لأنه أحوط وأبر للذمة ـ وما كان أحوط فهو أولى .( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ
محمد العثيمين6/83ـ84)
مسالة:
إذا قدرنا أن هذه المزرعة أنتجت خمسة الاف صاع (5000)صاع
ما لواجب فيها إذا كان الزرع يسقى بمؤونة وإذا كان يسقى بلا مؤونة؟
*إذا كان الزرع يسقى بلا مؤونة ـ ففيه (500)صاع خمسمائة صاع
5000÷10=500صاع
* إذا كان الزرع يسقى بلا مؤونة ففيه (250)صاع مائتين وخمسين
صاع.500÷2=250صاع.( كتاب
الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين6/83ـ84)
مسالة:
إذا كان يسقى بمؤونة (8أشهر)وبلا مؤونة(4أشهر)إلا إذا كان هذه الأربع
في انتفاع الزرع أكثر من (8أشهر)فأننا نرجع إلى الأنفع.
وإن كان ينتفع هذا وهذا فانا نرجع إلى الأكثر قدرا, لأن الأكثر قدرا ,لأن
الأكثر قدراً منضبط.( كتاب
الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين6/83ـ84)
س/ هل تجب الزكاة في العنب غير مزبب؟
العنب ينقسم إلى قسمين:
1) قسم لا يمكن أن يأتي
منه الزبيب أبداً مثل / العنب البلدي فهو أشبه بالفواكه لأنه لا يؤكل إلا طريا.
2) قسم يمكن أن يأتي منه
زبيب فهو أشبه بثمر النخل
ومع ذلك ذهب أهل
العلم:
أنه تجب الزكاة
فيه إذ لم يكن زبيب.
الأقرب عند الشيخ محمد العثيمين رحمه الله:
أن الزكاة لا تجب في غير مزبب لاته من جنس الفواكه.( كتاب فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين
صـ196)
س/ هل تجب الزكاة في التين؟
خلاف بين أهل العلم:
قال بعضهم : لا الزكاة في التين
لأنه لا يؤكل إلا طريا على أنه فاكهة.
وقال آخرون: منهم
شيخ الاسلام ابن تيمية:
تجب الزكاة في التين ـ لأنه يؤكل طريا ويدخر ايضا
الشيخ محمد العثيمين يقول: كان أمهاتنا في السابق يكنزون التين كما كانوا يكنزون التمر. (شرح
كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)
س/جاء في الحديث(أنّ رسولَ الله صلى الله
عليه وسلم كانَ يقولُ:(إذا خَرصْتُمْ فَخُذُوا ودَعُوا الثّلُثَ، فإِن لم تَدَعُوا
الثّلُثَ فدَعُوا الرّبُعَ)( ما لذي يخرص ؟وما لمراد بالخرص؟
المراد بالخرص:
تقدير الشئ على سبيل التخميل والتحري ,وتقدير الشئ إما يكون بالمكيال
أو الميزان أو العد أو الأذرع وهذا التقدير يكون متمكناً ومتيقنا وإن لم تفعل هذا
وقدرت من نفسك يسمى هذا خرصاً.
·
الذي يخرص:
هي الثمار كالعنب والتمر لأن الثمرة فيه ظاهرة بارزة أما الزروع فأنها
لا تخرص كما قال العلماء:
لأن الحب المقصود مستتر بالسنابل فلا يمكن الإحاطة به فخرصه لا يكون
على سبيل التحري لأن التحري فيه متعسر.
الحديث(أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
كانَ يقولُ:(إذا خَرصْتُمْ فَخُذُوا ودَعُوا الثّلُثَ، فإِن لم تَدَعُوا الثّلُثَ فدَعُوا
الرّبُعَ) ( رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان
والحاكم.)
فخذوا ودعوا الثلث ـــــأي خذوا ما يجب فيها من الزكاة.
ففي 1000كيلو ما يسقى مؤونة ـــــ نصف العشر 50 كيلو
ففي 1000 كيلو ما يسقى بلا مؤونة ـــــــالعشر 100 كيلو.
دعوا الثلث :المراد يترك ثلث أو ربع الثمر المخروص لصاحب الثمر
وقال الشافعي معناه:
أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه على أقاربه وجيرانه وقيل
يدع له ولأهله قدر ما يأكلون.( كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للشيخ
محمد الصنعاني 2/268)
س/ جاء في الحديث (وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمَا : لَا
تَأْخُذُوا فِي الصَّدَقَةِ إلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ : الشَّعِيرُ
، وَالْحِنْطَةُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالتَّمْرُ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ)هل الصدقة محصورة في هذه الأنواع الأربعة؟
مذهب كثير من أهل العلم:
أنها لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة
يقول الشيخ محمد العثيمين:
لكن لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ
محمد العثيمين6/73)
وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق