الثلاثاء، 12 مايو 2015

·      دروس في الفقه (كتاب الزكاة )

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.

تعريف الزكاة .

لغة: النماء والزيادة  , زكى فلان ماله ـ أي زاد وكثر .

شرعاً: نصيب مقدر شرعاً في مال معين ,يصرف لطائفة مخصوصة.


 

ـ المعنى الشرعي له معنيان هما:

1/ زكاة النفس بالإيمان .

2/ زكاة النفس ببذل المال.

·       زكاة النفس بالإيمان

مثل ـ قوله تعالى:( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)( سورة الشمس :8)

وقال تعالى :( وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ)( سورة فصلت:6ـ7)

·       أما زكاة النفس ببذل المال ـ

مثل :قوله تعالى:( وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)( سورة الروم :39) 

             




* فالزكاة تزكي الإيمان والمال والأخلاق.

 فتزكيتها للأيمان.

لان بذل الإنسان ما يحب ابتغاء مرضات الله فيزداد إيمانه ,لأن الإيمان يزيد بالطاعة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.

وتزكيتها للمال.

هي تزيد المال بركة حتى وإن نقص لكنه يزداد بركه معنوية, وقال النبي صلى الله عليه وسلم :( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ)(أخرجه مسلم كتاب البر والصلة(69)

وتزكي الأخلاق.

لأنه يلتحق ببذل المال في صفوف الكرماء والكرم خلق محمود.( شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)




س/ متى فرضت الزكاة؟

أصح الأقوال:

أن فرضها في مكة , وأما تقدير أنصابها وتقدير الأموال الزكوية وتبيان أهلها فهذا في المدينة.

*قال ابن كثير:

الْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالزَّكَاةِ هَاهُنَا زَكَاةُ الْأَمْوَالِ

 قوله تعالى:(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) (المؤمنون:4)

زكاة الأموال مع أن هذه الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة سنة اثنتين من الهجرة,

والظاهر:

أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة , وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجب بمكة ,قال تعالى في سورة الأنعام وهي مكية (‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏}(سورة الانعام:141) ( تفسير ابن كثير 3/238)


 

2ـ حكم الزكاة .

حكم الزكاة الوجوب .

ومنزلتها في الدين :

      أنها أحد أركان الإسلام , وأجمع المسلمون على فرضيتها.

س/ ماحكم من جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين؟

فإنه كافر , لأنه مكذب لله ورسوله ,وإجماع المسلمين سواء أخرجها أم لم يخرجها.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله 6/17)

س/ماحكم إذا أقر بوجوبها لكن تهاون في إخراجها ,وبخل بها؟

أصح قولي العلماء :أنه فاسق وليس بكافر .( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله 6/17)

س/ هل إذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهراّ أم لا؟

تؤخذ منه قهراً.

س/ هل تبرأ منه ذمته إذا أخذت منه قهراً؟

أن أدها لله برئت ذمته وإن كان مكرهاً.

وأما أن أدها لدفع الإكراه فقط فهي عند الله لا تبرئ ذمته.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)


وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق