السبت، 16 مايو 2015

  الأنواع التي تجب فيها الزكاة:(يتبع)

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.

3ـ عروض التجارة.

المراد بالعروض:

جمع عرض وهو المال المعد للتجارة يريد منها التكسب.

*سبب تسميتها بعروض:

فهو لا يستقر يعرض ثم يزول ,فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد قيمتها وربحها لهذا أوجبنا زكاتها .( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/140)

·       العروض هي أعم أموال الزكاة وأشملها:

لأنها لا تختص بنوع معين من المال , بل كل ماراد الإنسان به التكسب سواء كان هذا المال :عقارا ,سيارات ,الأواني, وكل شئ .( فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ199)





·       حكم زكاة عروض التجارة.

هي واجبة والدليل على ذلك ما يلي:

دخولها في عموم قوله تعالى :( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)

( سورة المعارج :24ـ25)

قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن (( أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ )( أخرجه البخاري رقم(1458) كتاب الزكاة ومسلم رقم(29)كتاب الزكاة.)

 ولا شك أن عروض التجارة مال.


س/ مالحكم لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في العروض؟

لسقطت الزكاة في كثير من أموال التجارة لأن غالب أموال التجار التي يتجرون بها إنما هي عروض التجارة.( أخرجه البخاري رقم(1)ومسلم رقم(155)كتاب الإمارة.)


 



·       شروط عروض التجارة:

ثلاثة شروط:

إذا كان ملكها بفعله كالشراء ,وقبول الهدية وما اشبهه .

2ـ أن تكون نيته في السلعة للتجارة لا نية اقتناء أو بنية أخرى .

3ـ إذا بلغت قيمتها نصاباً ـ زكى قيمتها لا عينها.( فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ199)

س/ إذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث ,ونواها حين ملكها للتجارة فهل تكون للتجارة؟

لا تكون للتجارة لأنه ملكها بغير فعله , إذ الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهراً عليه.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/142)

لذلك لها ثلاث حالات:

1) أن يملكها من غير فعله.

مات له مورث وورثه ثم نواها للتجارة , لا تكون للتجارة.

2)أن يملكها بفعله بنية التجارة ــــــ تكون للتجارة.

3) أن يملكلها بفعله بغير نية التجارة ثم ينويها .

مثلا: اشترى بيتا سكنا ثم نواها للتجارة ,لا تكون للتجارة.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/143)



·      مسائل:

س/ مالحكم إذا وهب شخص سيارة فقبلها ونوى بها للتجارة فهل تكون للتجارة؟

نعم تكون للتجارة لأنه ملكها بفعله باختياره.

س/ هل يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به ؟ولماذا؟

لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزول .

المعتبر: ما كان قيمة لها عند تمام الحول .ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب ,فلا زكاة فيها.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

س/هل لابد أن ربحها يتم عليه الحول؟

لا يشترط لربح عروض التجارة أن يتم عليه الحول لأنه يتبع أصله كنتائج السائمة.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/147ـ148)

مسالة: رجل عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا, فجاء رمضان هل يزكي العروض؟

نعم لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان .( الأثمان :جمع ثمن وسميت بذلك لأنها ثمن الأشياء) في الحول . (الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/147ـ148)

مسالة: رجل عنده سيارة وفي أثناء الحول بدلها بسيارة أخرى للتجارة هل يبني على الحول الأولى؟

نعم يبني على الحول الأولى لأن المقصود القيمة ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها ولكن يريدها للتجارة.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/150)

س/ هل ما يخصه الإنسان لنفسه من الأموال غير الزكوية كالفرش والسيارات والمعدات والعقارات هل فيها زكاة؟

لا زكاة فيها لأنه أعدها للاستغلال  فلا زكاة في هذه العقارات والأموال حتى وإن كثرت

إنما الزكاة فيما يحصل منها لنية التجارة.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/150)

حديث (ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه)( أخرجه البخاري (1464)كتاب الزكاة ومسلم (8)كتاب الزكاة.) فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ300)

س/ هل زكاة العروض من الأمور اليقينية أم من الأمور الظنية؟

خلاف بين أهل العلم:

ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

عندي أن وجوب الزكاة العروض من الأمور اليقينية وليست من الأمور الظنية . (فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ300)

س/ كيف نودي زكاة العروض هل نعتبر ما شتريناها به أم ما تساويه عند تمام الحول أو المتوسط بين هذا وهذا؟

نودي زكاة العروض في قيمتها وقت وجوب الزكاة فإن لم نعلم ما تساوي قيمتها رجعنا إلى الأصل ما اشتراها به.

مثال:

رجل اشترى أرضا ب10000بعشرة الاف ريال لما جاء عند تمام الحول العقار في فتور لا يعلم هل تساوي 10000أو 12000أو 8000ريال

ماذا نقول:

ب10000ريال لأنها الأصل أن هذه السلعة حافظه لقيمتها ,إلا إذا علمنا الزيادة أو النقصان .( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)

س/ رجل عنده آراضي فاحتاج , فنوى أن يبيع منها لدفع حاجته , فهل عليه زكاة؟

ليس عليه زكاة ـ لأنه هنا ما نوى البيع للتجارة , لكن نواها أما استغنى عنه أو لحاجته إليه.

بخلاف صاحب العروض ينتظر فيها التجارة من الأصل النية لا يريد إلا أن تكون للتجارة.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)

س/ رجل عنده (40)أرضاً وليس عنده مال لدفع الزكاة فهل يجوز له  أن يعطي للفقير قطعه من هذه الأراضي؟

نعم يجوز له أن يخرج زكاة العروض من العروض عند كسادها.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)
 

وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق