الثلاثاء، 12 مايو 2015


·      الطهارة (أحكام النفاس).

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين

النفاس هو:

الدم الذي يخرج عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاث مع الطلق (فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/736)

·       سبب تسميته نفاس:

لأن المرأة تنفست بإخراج الولد وهذا الضيق الذي في جوفها

·       مدة النفاس:

أكثر مدة النفاس أربعون يوماً ولا حد لاقله, فإذا انقطع دم النفساء قبل الأربعين, فقد انتهى نفاسها:

تغتسل وتصلي وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس, وأن عاد الدم في مدة الأربعين فهو نفاس لا تصلي فيه ولا تصوم.

 
 

·       النفاس كالحيض فيما يحل وفيما يحرم:

إذا القت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان ,بأن كان فيه تخطيط وصار معها دم بعده فلها أحكام النفساء

والمدة التي يتبين فيها خلق الإنسان في الحمل ثلاثة أشهرغالبا, وأقلها واحد وثمانون يوماً.


وإن القت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط, لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاساً , بل هو دم فاسد فلا تترك الصلاة والصيام

لكن إن كان الدم مثل دم الحيض في لونه أو كثرته أو رائحته  فهو دم حيض, حيث أن الحامل يحتبس  دمها في الرحم عند انعقاد الحمل ,

فإذا سقط الحمل بعد شهر أو شهرين خرج دم الحيض المحتبس فله أحكام الحيض .



 

س/ هل يجوز وطء النفاس إذا طهرت قبل الأربعين؟

يجوز له ذلك

قال ابن عباس :إذا صلت حلت ,إذا استباحت الصلاة فكيف الوط.( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الطهارة للشيخ محمد العثيمين 1/448)

 
 

س/ مالحكم الرجل يطلق زوجته وهي نفاس؟

يجوز له ذلك ,لأن عدتها متيقنة وهي الإقراء.( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الطهارة للشيخ محمد العثيمين1/453)


وبهذا أنتهى كتاب الطهارة  نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله خالصا لوجه الكريم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
                                                           

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق