·
الطهارة (النجاسة
وأنواعها)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
أجمعين
1/ تعريف النجاسة .
النجاسة:
هي القذارة التي يجب
على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها
تجب إزالتها عن البدن
المصلية ,وثوبها, ومكانها لأنها شرط في صحة الصلاة, الأصل الذي تزال به النجاسة هو
الماء فهو الأصل في التطهير.
للنجاسة قسمان:
1ـ النجاسة العينية مثل: البول والغائط
2- نجاسة الحكمية مثل : الأماكن
الطاهرة وورد النجاسة عليها فأصبحت نجسة .
س/ هل يشترط لإزالة
النجاسة النية ؟
لا يشترط النية
لإزالة النجاسة لأنها ليست عبادة مأموراً بها بل هي قذر أمر بإزالته .( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/177)
2/ أنواع النجاسات :
أـ نجاسة مغلظة
وهي : نجاسة الكلب او الخنزير أو نحوها فتطهيرها
بسبع غسلات , إحداهن بالتراب .
الدليل :
*جاء في الحديث أي
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ
إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ
) (رواه مسلم 3/183)
في ضوء هذا الحديث هناك عدة مسائل وهي كالاتي :
س/ ما معنى ولغ ؟
اخرج لسانه إليه ولعق منه أي امتص منه
صورة المسالة:
إن كلاب في ذلك الزمان كانت بالقرب من البيوت يشرب الكلاب أو يعلق الإناء
كان فيه شراباً او طعاماً فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطهر هذا الإناء؟
بأن يراق ما فيه ثم يغسل سبع مرات بالماء أولاهن بالتراب ـ لأنها
نجاسة مغلظه.( شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام للشيخ صالح آل الشيخ.)
س/ ما الحكمة من الغسل
سبع مرات أولاهن بالتراب ؟
قال بعض أهل العلم:
إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي.
وجاء الطب الحديث:
إن لعاب الكلب فيه فيروس وهو عبارة عن دودة شريطية تكون في ريقة وتعلق في الإناء ,ثم
إذا استعمل الإناء بعد ذلك وقد تلوث بهذا وأكل الإنسان من هذا الإناء أو شرب , فإن
هذه الدودة الشريطية تعلق بالمعدة وتخرقها ,ولا يزيلها إلا التراب .( شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام للشيخ صالح آل الشيخ.)
س/ كيف نوافق بين رواية
مسلم (وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ)وبين هذه الرواية (أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ)؟
قال الشيخ صالح آل الشيخ:
هذا في صحيح مسلم لكن مخرج الحديث واحد , لكن العلماء رجحوا رواية(أُولاهُنَّ
بِالتُّرَابِ )على (وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ).( شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام للشيخ صالح آل الشيخ.)
س/ كيف يكون (أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ)؟
يعنى أولى هذه السبع
بالتراب ويكون ذلك بالخيار في ثلاثة أمور:
1/ أن تغسله أولا بالماء ثم تذر التراب عليه.
2/ أن تذر التراب عليه ثم تصب عليه الماء.
3/ أن تخالط التراب بالماء ثم تصبه على الإناء ,أي مزج الماء بالتراب.( ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)
س/ هل يغسل سبعا أم
ثمانية ؟ وما هو جوابكم (وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ)؟
أجاب الشيخ محمد
العثيمين:
يغسل سبعا ,لأن الغسلات سبع, لأن التراب زائد عن الماء فيكون كأنه
غسله ثامنة. ( شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ محمد العثيمين.)
وقوله (وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ) ليس معناه أن يكون
التراب في الثامنة لما كانت التراب الذي يخالط الأول زاد عن الغسلة جعله الثامنة
وهذا يمكن الجمع بين قوله (أُولاهُنَّ) وبين قوله (وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ)( شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين.
س/ هل بقية أجزاء الكلب
نجسة قياساً على لسانه ولعابه؟
أختلف العلماء :
والراجح ـ ما ذكر الشيخ
شيخ الاسلام ابن تيمية
بأن النجاسة تخص لسان الكلب ولعابه لأن النبي عليه الصلاة السلام أمر
بتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب ,أما بقية أجزائه فلا نجس فيها ومعلوم أن ملامسة
الكلاب في ذلك الزمان كثيرة قد تمس البدن أو الثياب وبهذا لم يأمر بالتطهير إلا
البلوغ فقط.( شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)
س/ هل يقوم مقام التراب
كغيره من السدر أو الصابون أم لابد التراب ؟
اختلفوا العلماء:
الراجح: لا يقوم شئ مقام التراب لأن التراب أحد الطهورين لعل هناك خاصية لا
تزال آثار الكلب إلا التراب.( شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين.)
س/ هل يجوز اقتناء الكلب
لحراسة البيت كأن البيت في مكان نائل؟
يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيت.
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق