الأربعاء، 6 مايو 2015


الطهارة ( المسح على العمامة)

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.

1/ المسح على العمامة

معنى العمامة:

العمامة :هي ما يعمم به الراس ويكور عليه وهي معروفة.

·       حكم المسح عليها:

جائز  للحديث فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ) أخرجه مسلم كتاب الطهارة 1/230)

 

 



2/ بعض المسائل المتعلقة على المسح على العمامة؟

س/ هل يشترط أن يلبس العمامة على طهارة قياسا على الخف؟

ذكر الفقهاء رحمهم الله:

أنه يشترط أن يلبسها على طهارة قياسا على الخف,

لكن الشيخ محمد العثيمين:

قال: لكن هذا قياس غير صحيح لأمرين:

أنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الإنسان أن يلبس العمامة على طهارة, فلما لم يرد قلنا: الأصل عدم الاشتراط.

أن القياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل , وهنا لا يمكن المساواة وذلك لأن الرجل مغسولة والرأس ممسوح.

فتطهير الرأس قد سهل فيه من أصله حيث أنه مسح ,فإذا كان سهل فيه من أصله فلا يمكن أن يقاس الأسهل على ما هو أصعب منه,

فيقال:

كما سهل في أصله وهو تطهير الراس ,كذلك يسهل في الفرع وهي العمامة التي تلبس عليه.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/ 385)

 
 
 

س/ هل يشترط  أن تكون لبس العمامة لها مدة محددة قياسا على الخف, أم يجوز مادام لابسا العمامة فهو يمسح عليها؟

قال بعض أهل العلم:

أنه لا بد أن تكون يوما وليلة للمقيم, وثلاثة أيام للمسافر قياسا على الخف.

لكن الشيخ محمد العثيمين ذكر:

هذا القياس لا يصح.

لأنه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يصح ولا ضعيف أنه وقت لمسح على العمامة يوما وليلة أو ثلاثة أيام.

ثم أن القياس غير تام لاختلاف الأصل والفرع وعلى هذا.

نقول:

لبس العمامة متى شئت ,أمسح عليها متى شئت.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/385ـ386)

 

 
 

س/ هل يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة؟

الصواب الذي ذكره الشيخ محمد العثيمين:

يجوز أن يمسح على العمامة الصماء التي ليست ذات ذؤابة ولا محنكة
 
لأمرين:

أين الدليل على أنه لابد أن تكون محنكة؟

أن هناك أذى.

لأن العمامة لابد أن تكسب الرأس حرارة, فإذا نزعها يمسح الراس في أيام الشتاء خاصة فإنه يتأذى بذلك ,وربما يتضرر لأنه سيقابل رأسه برودة.

فالصواب:

لا يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذؤابة وأما كون هذه عمائم العرب

فإن سلم هذا فالنصوص جاءت مطلقة بدون تقييد.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/386)



            



س/ هل يجوز المسح على الطاقية والغترة ؟

لا يجوز لأنها لا تسمى عمامة , وليس فيها أدنى مشقة.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/386)


                               




س/ هل يجوز المسح على القبع الذي يلبس على الرأس ويكون له فتحة للوجه وطوق على العنق؟

قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله:

هذا لا شك يقاس على العمامة والمسح عليه جائز وهو أولى بجواز المسح على العمامة.

1)   لأن هذا يشق على الإنسان أن يخلعه .

2)   أيضا أشد ضرراً على الراس من خلع العمامة ,لأنه يستعمل غالبا في أيام الشتاء.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/386)
 



  

س/ هل يجوز المسح على الرأس إذا كان ملبداً بالصمغ والعسل أو حناء؟

نعم يجوز المسح على الرأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع قد لبد راسه وهذا مما يدل على أن المسح على ما فوق الرأس أمر ميسر.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/387)
 
 
 

                                     


س/ بعض النساء تلبس حليا على راسها وتشبكه في الشعر وتخيطه عليه, فهل يلزمها نزعها عند الوضوء, أو تمسح عليه؟

تمسح عليه ,لأن مشقة النزع شديدة والمسح على الراس أمره مخفف.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/387) 
                       

 
 

س/ هل يجب أن يمسح الأذنين مع العمامة؟

قال الفقهاء رحمهم الله:

لا يجب , لكن يمسح على من خرج من العمامة على وجه الاستحباب لا على سبيل الوجوب.

قال الشيخ ابن عثيمين:

الاحوط: أن يمسحه لأنه ظاهر غير مستور.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/387)



           
 

س/ هل يجوز المسح على الخف المخرق والرقيق؟

نعم ـ مادام أسم الخف باقيا أو أسم الجورب باقيا فإنه يجوز المسح عليه ,لأن النصوص جاءت مطلقة.

ثم أن المقام مقام رخصة وتسهيل.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/388)

   صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
 
 
 
 




 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق