·
الزكاة (الزكاة الفطر).
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله
وصحبه أجمعين.
س / ما المراد بزكاة الفطر:
الفطر من رمضان .
·
الحكمة من وجوب زكاة الفطر؟
1ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ
وَالرَّفَثِ)( أخرجه الحاكم 1/409 وقال (صحيح على شرط
البخاري ولم يخرجاه )اخرجه ابو دواد.)
2ـ شكراً لله على تمام شهر رمضان .
3ـ طعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم عيد وفرح وسرور فكان من
الحكمة أن يعطوا هذا الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور.( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة
للشيخ محمد العثيمين 6/151)
س/ هل زكاة الفطر تجب في المال؟
زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به , إذ ليس هناك مال تجب فيه
الزكاة , وإنما تجب في الذمة.
· على من
تجب زكاة الفطر.
تجب على كل مسلم ذكر وأنثى والحر والعبد والكبير والصغير..
للحديث: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله
عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ
- أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِير)ٍ .
اخرجه البخاري في الزكاة (1504)ومسلم
(984)
حتى من كان في المهد, وحتى المرأة التي نفست جميع الشهر .
س/ هل تجب زكاة
الفطر على الكافر؟
لا تجب لأن الزكاة طهرة والكافر ليس أهلاً للتطهير إلا بالإسلام ,فلا
يطهره إلا الاسلام.( الشرح
الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة للشيخ محمد العثيمين6/153ـ 156ـ157)
س/ هل يجب الإخراج عن الزوجة والأم ومما ينفق عليهم؟
قولان:
القول الأول:
يجب الإخراج عن الزوجة
والأم والأب والأبن والبنت مما ينفق عليهم
.
القول الثاني:
وهو الصحيح
لا تجب عليه ,لأن زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه ,فتجب على
الزوجة بنفسها , وعلى الأب بنفسه وعلى الأبنة بنفسها هكذا.
للحديث:( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله
عنهما قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ
- أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ
نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ)
فهو يدل على أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم في نفسه , وكذلك فإن الأصل
في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون غيره.( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة
للشيخ محمد العثيمين6/153ـ 156ـ157)
س/ إذا كان هؤلاء (الأم, الأب, الأبن, الزوجة)لا يجدونه ما
يخرجونه زكاة فطر عن أنفسهم ,فهل يأثم من يمونهم؟
الصحيح:
أنه لا يأثم كما أنهم لا يـثمون , العدم وجودها عندهم.(الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة للشيخ محمد العثيمين6/153ـ
156ـ157)
س/ هل زكاة الفطر تجب على العبد بنفسه أم على سيده ؟
أنها تجب على سيده حديث أبي هريرة (لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ
الْفِطْرِ)( اخرجه مسلم في الزكاة (982)
س/ هل زكاة الفطر واجبة على الأعيان أم هي كالنفقة؟
أنها واجبة على الأعيان وأن الإنسان يخرج أن يودي عن نفسه وعنده ولده
متوظف فالولد يخرج عن نفسه غير أبيه, والزوجة إذا كان عندها مال تدفع صاعا عن
نفسها ,
لأن الله فرض على الصغير والكبير والحر والعبد ولكن لو تبرع صاحب
البيت بإخرجها عن أهل بيته وهذا جائز لأن ابن عمر يفعل ذلك.( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة
للشيخ محمد العثيمين 6/161ـ162ـ163ـ164)
س/ ماحكم إخراج زكاة الفطر على الجنين ؟
يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين
والشيخ محمد العثيمين:
يقول :(فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب اخرجها عن الجنين فإنما
تخرج عمن نفخت فيه الروح) (بعد
أربعة أشهر) (الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة
للشيخ محمد العثيمين 6/161ـ162ـ163ـ164)
الدليل على الاستحباب:
ما روى عن عثمان رضى الله عنه(أنه أخرج عن الجنين)
.(الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة
للشيخ محمد العثيمين 6/161ـ162ـ163ـ164)
س/ متى تجب زكاة الفطر؟
تجب بغروب شمس ليلة الفطر, وتسمى صدقة الفطر ,والفطر في رمضان يتحقق
بغروب الشمس ليلة عيد الفطر.( الشرح
الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة للشيخ محمد العثيمين 6/161ـ162ـ163ـ164)
·
إخراج زكاة الفطر على أربعة
أقسام .
أربعة أقسام هي:
1) جائز
وهو قبل العيد بيومين .
2) مندوب
وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد.
3) مكروه
وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد.
4) محرم
بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء.
هذه أربعة أوقات تتعلق بزكاة
الفطر , والوقت الخامس وقت الوجوب وقد سبق ذكره.( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة
للشيخ محمد العثيمين 6/ 173)
·
تأخيرها لعذر:
مسالة /لو أن الإنسان وكل إنسان في إخراج الزكاة عنه بأن
يكون مسافراً مثلا , فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعله فما حكمه؟
يقضيها غير آثم ,ولو بعد فوات أيام
العيد.
قياسا على الصلاة.
قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم
-:(مَن
نسِيَ صلاةً، فلْيُصلِّها إذا ذكرَها، لا كَفَّارة لها إلا ذلك) ( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة
للشيخ محمد العثيمين 6/174)
مساله / لو جاء العيد ورجل في البر مثلا , وليس عنده أحد
يؤديها إليه ولم يوكل أحدا يخرجها عنه, فهل يسقط
عنه لفوات المحل كالذي قطعت يده يسقط
عنه غسلها, أو نقول : إنها تبقى في ذمته ؟
الأحوط إن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام العيد , والاحتمال أن
تسقط في هذه الحال قوي, لان المحل غير
موجود. (لشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة
للشيخ محمد العثيمين 6/175)
·
مقدار زكاة الفطر
س/ ما مقدار زكاة الفطر؟
يجب إخراج صاع , والصاع وهو صاع النبي عليه الصلاة السلام, والأصواع تختلف
باختلاف الأزمان والأماكن والناس.
المد النبوي ربع صاع النبوي – والمد النبوي قال العلماء من ان
زنته(510 جرام).
س/ما هي الاصناف التي تخرج زكاة الفطر؟
الاصناف مذكورة في هذا الحديث:
(ما ثبت في صحيح البخاري قال :(كنا نخرجها في عهد رسول عليه السلام
صاعا من الطعام, وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والاقط )( أخرجه
البخاري في الزكاة /باب الصدقة (1510)
س/لماذا لم يذكر البر من الاصناف التي تخرج فيها الزكاة ؟
لقلته وندرته , وعدم ذكره لا يدل عليه عدم اجزائه بل انه مجزئ.(
2ـ الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب
الزاد للشيخ محمد العثيمين 6/179)
س/ما الحكم إذا عدم هذه الانواع الخمسة هل يجزي غيرها ام
لا؟
إن كل ما كان قوتا من الحب وثمر ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة, او
لم يعدمها لحديث ابا سعيد ( وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط).
س/هل مصرف الزكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكوات أو أن مصرفها
لذوي الحاجة من الفقراء؟
قولان لأهل العلم:
والصحيح: أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط.( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزاد
للشيخ محمد العثيمين6/184)
س/ هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟
لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر لأنه قال صاع من شعير هذا هو القول
الراجح.( شرح
كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
س/ ما الحكمة في الشرع تسوية الناس في مقدار الزكاة؟ وإن
اختلفت أجناسها؟
حتى لا يختلف الناس في ذلك فيقول هذا أنا أخرج من جنس جيد نصف الصاع
ويقول الأخر :أنا أخرج من جنسين مختلفين نقول:
لا ـ الشارع قدرها (صاعاً) لا زيادة فيها ولا نقص.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله)
س/ هل يصح أن يؤديها من اللباس؟
لا يصح لأن الشارع خص بالطعام.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله).
وصل الله على نبينا محمد وعلى اله صحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق