·
ما يحرم على المحدث مزاولته
من الأعمال.
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.
·
الأشياء التي تحرم على
المحدث الحدثين (الأصغرـ الأكبر)
1) مس المصحف:
فلا يمس المحدث المصحف بدون حائل ولابأس أن يحمل المصحف في غلاف أو
كيس من غير أن يمسه وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس..)
*معنى المصحف:
هو ما كتب به القرآن سواء كان كاملا أو غير كامل حتى ولو آية
واحدة.
معنى المحدث:
أي حدثا أصغر .
الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما يشترط
له الطهارة.
*الأدلة على تحريم مس
المصحف:
1) قوله تعالى:(لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)( سورة الواقعة 77ـ 79)
2)حديث:( لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ)( اخرجه مالك في المؤطا 1/199 وعبدالرزاق (8ـ13)والدارمي
2/161 مختصرا)
3) النظر الصحيح: أنه ليس في الوجود كلام
أشرف من كلام الله فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته, فالطهارة لتلاوة كتابه
الذي تكلم به من باب أولى.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله 1/262.)
س/ هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن؟
قال الشيخ محمد العثيمين:
الأحوط: ألا يمس كل ما كتب فيه القرآن ,فإنه يثبت تبعا.
س/ هل يشمل هذا الحكم دون البلوغ؟
قال بعض العلماء:
لا يشمل الصغار لأنهم غير مكلفين ,وإذا كانوا غير مكلفين فكيف
نلزمهم بهذا ـ وهم قد رفع القلم عنهم.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله1/ 267)
س/ هل يلزم وليه أن يأمره بذلك أو لا يلزمه؟
الصحيح عند الشافعية :
أنه لا يلزمه الوضوء ولا يلزمه وليه أن يلزمه به لأنه غير مكلف,
ولأن إلزام وليه به فيه مشقة وهو غير واجب عليه.
المشهور عند الحنابلة:
أنه لا يجوز للصغير ان يمس القران بلا وضوء وعلى وليه
أن يلزمه به كما يلزمه للوضوء
للصلاة.( الشرح الممتع للشيخ محمد
العثيمين رحمه الله1/ 267)
الصواب: إذا كان بعد السبع فيؤمر استحباباً.
س/ هل كتب التفسير يجوز مسها؟
نعم يجوز مس كتب التفسير لأنها تعتبر تفسيرا.
2) يحرم على المحدث الصلاة فرضا ونفلا.
الأدلة على تحريم الصلاة على المحدث بالنص من الكتاب والسنة.
1)الكتاب:
قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)( سورة المائدة :6)
2)السنة:
حديث:( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ)( ومسلم كتاب الطهارة
1/204
حديث:( لا يَقْبَلُ اللـهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ
حتَّى يَتَوَضَّأَ) (أخرجه البخاري ـ كتاب الطهارة 1/65,ومسلم كتاب الطهارة 1/204
3) بالإجماع:
أجمع المسلمون أنه يحرم على المحدث أن يصلي بلا طهارة.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله 1/69 )
س/ مالحكم إذا صلى إنسان وهو محدث؟
إذا كان هذا استهزاء ا فهو كافر لاستهزائه.
وإن كان متهاون فقد اختلف العلماء على قولين.
الصواب:
مذهب الأئمة الثلاثة :أنه لا يكفر لأن هذه معصية..( /الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله1/ 268)
س/ هل تشترط الطهارة عند سجود التلاوة وسجود الشكر؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة, أو الشكر وهو على غير الطهارة.
ولاريب: أن الأفضل أن يتوضأ.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله 1/171)
3)يحرم على المحدثة الطواف بالبيت العتيق:
يحرم على المحدث الطواف سواء كان هذا الطواف نسكا في الحج أو عمرة
أو تطوعا, كما لو طاف في سائر الأيام.
الدليل:
1)أنه ثبت النبي عليه السلام أنه حين أراد الطواف توضأ
ثم طاف)
حديث نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِي
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ
أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ)( رواه البخاري في الحج 1614,ومسلم في الحج 8/220)
حديث (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وسلم فقال: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي
بِالْبَيْتِ)( اخرجه البخاري في الحيض
294,ومسلم في الحج 8/147)
مسالة:
إذا اضطرت الحائض إلى الطواف:
أختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطف للإفاضة, وكانت في قافلة ولن
تنتظرها؟
مثل القوافل التي لا يمكن أن ترجع كما لو كانت في اقصى الهند أو
أمريكا في هذه الحالة ماذا تفعل؟
عدة أقوال, الصواب:
تطوف للضرورة وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه.( مجموع الفتاوي 126,199,176,247)
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق