الخميس، 14 مايو 2015


·       الزكاة (الأنواع التي تجب فيها الزكاة)

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين

1ـ بهيمة الأنعام .

هي ثلاثة الأصناف: الإبل, الغنم, البقر.

·       سبب التسمية بـ(بهيمة الأنعام).

سميت بهيمة لأنها لا تتكلم وهي مأخوذة من الإبهام, وهو الإخفاء وعدم الإيضاح ـ ولما كانت لا تتكلم سميت بهيمة ولكنها تتكلم فيما بينها كلاماً معروفا.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/51)


 

·       يشترط لوجوب الزكاة فيها شرطان:

ـ الشرط الأول:

أن تكون معدة للدر والنسل ,لا للبيع والشراء.

ـ الشرط الثاني:

أن تكون سائمة الحول أو أكثره.

·       معنى سائمة.

أي تتغذى على الرعي الحول أو أكثره.( من كتاب فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ197.)

س/ مالحكم إذا كانت تعلف كل الحول أو نصف الحول؟

لا زكاة عليه.

س/ بعض الناس في وقت الربيع يعلف بهائمه فهل عليه زكاة؟

يقول الشيخ محمد العثيمين:

إذا كانوا فعلوه حيلة لمنع الزكاة فانهم يلزمون بإخراج الزكاة إذا كانوا فعلوه لغرض ليس الفرار فإنهم لا زكاة عليهم.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام محمد العثيمين رحمه الله.)

·       الدليل على أن لابد من بهيمة الإنعام أن تكون سائمة:

حديث مالك بن أنس رضي الله عنه ,فيما كتبه أبو بكر الصديق في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها قال:( وَفِي الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةُ)(أخرجه أبو دواد رقم (1567)كتاب الزكاة والنسائي رقم(2455)

* لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً : (في كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ في كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ))( أخرجه ابو دواد رقم (1575)والنسائي (2449)

هذا يدل على أن غير السائمة ليس فيها زكاة.

 


* مقدار الزكاة في البهائم:

أ)في الغنم:

في أربعين من الغنم ـ شاة (ما بين الأربعين ومائة وعشرين ــــ شاة)

وفي مائة وعشرين ــ شاتان (ما بين مائة وعشرين وواحد إلى مائتين ــــ شاتان)

وفي مائتين وواحدــ ثلاث شياه(ما بين مائتين وواحده إلى ثلاث مائةـــــــ ثلاث شياه)

ثم في كل مائة ــــــــــ شاة.

في كل مائتين ـــــــــــ شاتان.

في ثلاثمائة   ـــــــــــ ثلاث شياه.

في أربعمائة  ـــــــــــ أربع شياه.

في ثلاثمائة وتسعة وتسعين :ثلاث شياه.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/66)

 


 

·       الخلطة في بهيمة الأنعام:

معنى الخلطة:

الاختلاط يصير المالين كالواحد.

·       قال العلماء الخلطة تنقسم إلى قسمين:

1/ خلطة أعيان.

2/ خلطة أوصاف

1/ خلطة الأعيان:

هي أن يكون المال مشتركاً بين أثنين في الملك .

وهذا يكون في الارث ,ويكون بالشراء.

مثال:

رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاة ,فالثمانون مشتركة بين الأثنين شركة أعيان ,فعين الغنم هذه لاحد الإبنين نصفها ,وللثاني نصفها.

فلو ماتت نصفها فهي علينا جميعا ,لأنه ملك مشترك.

 


 

2/ خلطة أوصاف.

هي أن يتميز مال كل واحد عن الآخر ,ولكنها تشترك في أمور.

مثال:

أن يكون لكل منا ماله الخاص ,فأنت لك عشرون من الغنم, وأنا لي عشرون من الغنم ثم نخلطها, فلو ماتت العشرون التي لي فلا ضمان عليك ,لأنها نصيبي.

 

·       خلطة الأوصاف تشترك في أمور:

1ـ الفحل:

أي يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك

الفحل بالنسبة للغنم يسمى تيساً, وفي الضأن خروفاً ,وفي الإبل جملاً, وفي البقر ثوراً.

2ـ المسرح.

أي يسرحن جميعا ويرجعن جميعاً

فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحد ,والثاني يوم الأثنين.

3ـ المرعى.

أي يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية, والثاني في الشعبة الغربية.

4ـ المحلب:

أي مكان الحلب يكون واحداً, فلا تحلب غنمك هناك وغنمي هنا.

5ـ المراح.

أي يكون المراح جميعا فلا تكون غنمي لها مراح وحدها وغنمك لها مراح وحدها.

فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة, فهي خلطة أوصاف تجعل المالين كالمال الواحد.
 
 
 

س/ما لفرق بين خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف؟

أن خلطة الأعيان: يشترك الرجلان في المال

أما خلطة الأوصاف :ينفرد كل منهما بماله ولكن يشتركان فيما يختص للماشية.

س/الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي سقوطها كيف ذلك؟

يتبين ذلك في حديث أبي بكر رضي الله عنه :وفيه(وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ )أخرجه البخاري في الزكاة (1450)(1451))

·       مثال قوله(وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)

أن يكون عندي أربعون شاة ,والعامل الذي يأخذ الصدقة سيأتي غداً, فأجعل عشرين في مكان ,وعشرين في مكان آخر ,فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم عشرين ,والغنم الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة لأنها لم تبلغ النصاب.

·       مثال قوله(وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ)

أنا أملك أربعين ,وأنت تملك أربعين, والثالث يملك أربعين فالجميع مائة وعشرون ,فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب ثلاث شياه ـ لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها مائة وعشرون ,فلا يكون فيها إلا شاة واحدة(كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/69)

س/هل الخلطة تؤثر في غير بهيمة الأنعام ؟

الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام.

س/ لوكان لدينا مزرعة ونحن عشرة ,لكل واحد منا عشرها ,وهي خمسة أنصب فهل فيه زكاة؟

لا زكاة فيها ـ لأن كل واحد منا ليس له إلا نصف نصاب.

س/ رجلان اشتركا في تجارة ,وكان مالهما نصاباً فهل عليهما زكاة؟

 ليس عليهما زكاة ,لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب ,فلا زكاة عليهما مع أنهما يتاجران في الدكان ,لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة.( وهذا هو المذهب (الروض المربع3/213)



 

ب) البقـر.

البقرـ سميت بقراً، لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي :تشقها

*يجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة.

تبيع ذكر ,أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة

وما دون ثلاثين لاشئ.

وفي كل أربعين مسنة.

المسنة: أنثى لها سنتان.

س/ إذا كان ما بين الثلاثين والأربعين كم فيها؟

ليس فيها شئ.

ففي خمسين ــــــــــ مسنة

وفي ستين  ــــــــــ تبيعان أو تبيعتان

وفي سبعين ــــــــــ تبيع ومسنة

وفي ثمانين ــــــــــ مسنتان

وفي تسعين ــــــــــ ثلاث تبيعات

وفي مائة   ــــــــــ تبيعان ومسنة

وفي مائة وعشرين أربع تبيعات ,أو ثلاث مسنات كالمائتين في الإبل بالخيار.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)


 

 

ج) في الإبــــل .

جاء في الحديث (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ) (أخرجه البخاري رقم (1447)كتاب الزكاة ,ومسلم رقم(1)كتاب الزكاة) يعني ليس فيما دون خمس من الإبل.

·       إذا كان خمس من الإبل فيها شاة.

اما إذا كان أقل من خمس من الأبل فليس فيها زكاة

(ما بين خمس إلى عشر ــــــ شاة)

·       وإذا كان عشر من الإبل فيها شاتان

 (ما بين عشر إلى خمسة عشر ــــــ شاتان)

·       إذا كان خمسة عشر من الإبل فيها ثلاث شياه وهكذا

س/ لماذا لا يمكن أن تجب في (24) من الإبل صدقة من الإبل؟

لأنها لا تتحمل أن يدفع منها شئ من الإبل فجعل فيها من الغنم.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ ما نوع هذه الشاة ؟

هذه الشاة من جنس الإبل إذا كانت طيبة فهي طيبة وإن كانت الإبل ردئه فهي ردئه ,وإن كانت وسط فهي وسط.

·       إذا بلغت الإبل خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى 25-35= بنت مخاض أنثى.

س/ ماهي بنت مخاض؟

هي التي أمها حامل أو متهيأ للحمل

قال العلماء: هي البكرة التي تم لها سنة.

س/ مالحكم إذا لم تكن بنت مخاض أنثى؟

ففيها ابن لبون ذكر وهو جمل تم له سنتان

وسمي (ابن لبون)لأن أمه في الغالب قد وضعت وصارت ذات لبن لهذا سمي(ابن لبون )ـ (ذكر) توكيد.

·       وإذا بلغت ست وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى 36-45= بنت لبون

وهي :البكرة تم لها سنتان.

·       وإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل 46-60= حقه طروقة الجمل.

حقه طروقة الجمل:

             هي بكرة لها ثلاث سنوات

س/ لماذا سميت حقه وحق؟

حقه ـ أنها استحقت أن تتحمل الجمل.

حق ـ أنها استحقت أن ترحل ويحمل عليها.

س/ ما معنى طروقة الجمل؟

أي يطرقها الجمل لو ارادها ,وما دونها صغيرة ما تتحمل الجمل.

*إذا بلغت واحدة وستين إلى خمس سبعين ففيها جذعه

الجذعة هي : 61-75= جذعه وهي: الأنثى والبكرة التي تم لها أربع سنين.

*إذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون

76-90=بنتا لبون وهي: لكل واحد  منهما سنتان.

*إذا بلغت احد وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل.

91-120= حقتان طروقتا الجمل.

·        ففي كل أربعين بنت لبون ,وفي كل خمسين حقه.

121ــــــــ كل 40بنت لبون

           وكل 50حقه


 

 

·      هنا مسائل:

س/130 من الإبل كم فيها؟

40-40-50= بنتا لبون وحقه

س/ 140من الأبل كم فيها؟

40-50-50=حقتان وبنت لبون

س/150 من الإبل كم فيها؟

50-50-50= 3حقتان.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ هل في البهائم التي تركب ويحمل عليها هل فيها زكاة؟

لا زكاة فيها.

س/ هل في الإبل والبقر العوامل التي أعدها للإيجار وللحرث هل فيها زكاة؟

لا زكاة فيها حتى لو كانت سائمة.

س/ إذا كان معه أربع من الإبل هل عليه زكاة؟

ليس عليه زكاة لأنها لم تبلغ النصاب لأن أقل نصاب خمس من الأبل وهذا لم يكن أعدها للتجارة فهذا اتخذها للتنمية ,أما أعدها للتجارة فعليه زكاة

حديث (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ) (أخرجه البخاري رقم (1447)كتاب الزكاة ,ومسلم رقم(1)كتاب الزكاة) ( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ مالحكم إذا كان عنده أربع من الإبل وأراد أن يتصدق فهل يحل له ذلك؟

إذا كان عنده أربع من الإبل وأراد أن يتصدق منها بشاة فلا شئ عليه ولا حرج لأن الصدقة خير وباب مفتوح.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ هل يجوز أن يخرج للزكاة الهرمة أو ذات عيب؟

لا يجوز أن يخرج للزكاة الأبل أو الغنم الهرمة(كبيرة السن ,قد فسد لحمها وربما وقفت عن الإنتاج ففيها ظلم لأهل الزكاة.

س/ هل يؤخذ في الصدقة تيس؟

لا يؤخذ إلا إذا راى المصدق فيه مصلحة.

س/ مالحكم إذا بلغت الإبل عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعه وعنده حقه هل تقبل؟

تستحق جذعه إذا بلغت الإبل أحدى وستين إلى خمس وسبعين

61إلى 75=تستحق جذعه

ومن 46إلى 60= تستحق حقه

فإذا لم يكن عنده جذعه وعنده حقه فإنه يدفع حقه مع شاتين أو 20 درهم جبر للنقص.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام محمد العثيمين رحمه الله.)

 

س/ مالحكم إذا بلغت عنده الإبل صدقة حقه ولم يكن عنده حقه وعنده جذعه فهل يدفعها؟

إذا بلغت الإبل من 46-60= تستحق حقه ولم يكن عنده حقه وعنده جذعه فإنها تقبل منه جذعه ,ويعطيه المصدق 20درهم أو شاتين ـ وهنا ليس جبر ولكنه دفع للزائد.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ هل يجوز الزكاة في الخيل والحمير والبغال؟

هذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو سامت ,إذا لم تكن للتجارة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ . وَفِي لَفْظٍ : إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ)( أخرجه البخاري (1464)كتاب الزكاة ومسلم كتاب الزكاة رقم(8))( من كتاب فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ198)

 

وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق