الاثنين، 18 مايو 2015


·      الزكاة (مسائل في الزكاة)

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.

1ـ مسالة أقسام أهل الزكاة.

أ/ تنقسم إلى

           1) من يأخذها لحاجته .

            2)إلى من يأخذها للحاجة إليه.

1) إلى من يأخذها لحاجته (الفقراء ,المساكين, المؤلفة قلوبهم, الغارمين ,وابن السبيل ,الرقاب)

2) إلى من يأخذها للحاجة إليه.(العاملون عليها ,المؤلفة قلوبهم لمن ندفع شرهم ,الغارم لإصلاح ذات البين , وفي سبيل الله.

ب/ ينقسمون أيضا:
منهم من يملكها ملكاً مستقراًـ فالذين في مدخول(اللام) الفقراء, المساكين, العاملين عليها , المؤلفة قلوبهم)

منهم من يملكها ملكا لجهة معينة (الغارمين, في سبيل الله, وفي السبيل ـ العاملين عليها)( شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)


 


س/ مالحكم لو صرف الزكاة لغير أهلها ظاناً أنهم من أهلها ثم تبين أن الأمر على خلافه؟
فصدقته مقبولة لأن غالب الأحكام الشرعية مبينة على غلبة الظن ,فمتى غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة وأعطيته فالزكاة مقبولة (شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)

س/ هل هؤلاء الأصناف الثمانية المستحقون يجب أن يعطى كل واحد منها , أي كل صنف لأن الواو تقتضي الجمع؟
لا يجب لقول النبي صلى الله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن :(أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)( أخرجه البخاري رقم (1458) كتاب الزكاة ومسلم رقم (29) كتاب الإيمان .)( كتاب الزكاة من فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ 212ـ 213)

س/ أيهما أولى أن يصرف فيه الزكاة ؟
إن الأولى ما كانت الحاجه إليه أشد , لأن كل هؤلاء استحقوا بوصف , فمن كان أشد إلحاحاً وحاجه فهو أولى , والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين ,ولهذا بدأ الله بهم فقال :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) التوبة:61(كتاب الزكاة من فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ 212ـ 213)

س/ زوج دفع زكاته إلى زوجته وهي فقيرة؟
هذا لا يصح لأن الزوج وفر بالزكاة ماله ,لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته, لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقة خارجه عن الصدقة.( شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.   )

س/ امرأة عليها دين فقضى دينها من زكاته هل يجوز أم لا؟
يجوز لأنها داخله في الغارمين ,ولا يلزمه قضاء دينها , فإذا قضى دينها لم يكن وفر شئ من ماله فيجزئ.( شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين) 

س/ الزوجة دفعت زكاتها لزوجها الفقير يجزئ أم لا  ؟
يجزئ .

س/ لماذا لا نقول توفير لمالها؟
لأن ليس فيها توفير ,فالزوج هو الذي يجب عليه أن ينفق عليها.( شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)





2) مسالة صرف الزكاة في المصالح العامة.

س/ هل تصرف الزكاة في المصالح العامة؟

لا تدفع الزكاة في المصالح العامة ,وعلى هذا فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد ولا في إصلاح الطرق ,ولا بناء المكاتب لأن الله لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال :( فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ )التوبة :61

أي أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة :61 ( كتاب الزكاة من فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ 212)





3)   مسالة / الزكاة للأقارب الفقراء.

س/ هل تصرف الزكاة للأقارب الفقراء؟

يسن صرف الزكاة في للأقارب الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل :أخيه ,عمه, خاله, ابن أخيه وما أشبه ذلك وإذا كانوا من أهل الزكاة .

فإن السنة والأفضل أن تصرف زكاتك فيهم

 لقول النبي عليه الصلاة السلام :( صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة)( وقال الترمذي 2/37 (حسن صحيح) وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي)
 
 
لكن الشرط : أن لا تلزمه مؤونتهم لأن هناك قاعدة :

وهي (لا يجوز إسقاط الواجب بالزكاة )

وهذه القاعدة طبقها على الأخ والعم ,إذا وجبت نفقتها لا تعطيهما من الزكاة.( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الزكاة للشيخ محمد العثيمين 6/251ـ 253)

 


 

 

4ـ مسالة تزكية الديون.

س/ كيف تزكي الديون التي في ذمم الناس؟

زكاة الديون له ثلاثة أقسام :

1/ قسم لا زكاة فيه.

وهي أن تكون ممالا تجب الزكاة في عينه , كالعروض, بأن يكون عند الإنسان لشخص ما , مائة صاع من البر أو أكثر فهذا الدين لا زكاة فيه, وذلك لأن الزروع ـ أو الحبوب ـ لا تجب الزكاة في عينها إلا لمن زرعها .

مثال / أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر .

أو كيلوات من السكر أو الشائ أو ما أشبه ذلك فمادام الدين مما لا تجب الزكاة في عينه, فلا زكاة فيه ولو كان عنده مئات الأصواع.

2) الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة

 وهذا فيه الزكاة على الدائن ,لأنه صاحبه ويملك مع ماله, وإن شاء قيد زكاته وأخرجها إذا قبضه

مثال/

إذا كان عند شخص لآخر مائة ألف فإن من له المائة يزكيها كل عام , أو فإن الزكاة تجب على من هي له كل عام ـ لكن هو بالخيار

إما أن يخرج زكاته مع ماله

وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى هذا إذا كان الدين على موسر باذل.

 وإما الحكم إذا كان الدين على معسر؟

الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه.

3/ ما تجب فيه الزكاة كل عام .

وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة في عينه ,وهو على موسر باذل , فهذا فيه الزكاة كل عام , لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله , وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين .( كتاب الزكاة من فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ 204)

س/ مالحكم من عليه دين هل عليه زكاة ؟

ثلاثة أقوال :

القول الأول :

لا زكاة لمن عليه دين سواء كانت زكاة ظاهرة أم باطنة .

القول الثاني :

إن الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهر أو باطناً, ولو كان على صاحبه دين

القول الثالث:

فيه تفصيل:

إن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدين.

إن كانت الزكاة واجبة في أموال باطنة فالدين مانع لها.

س/ ماهي الأموال الظاهرة؟

هي التي تظهر مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار فهي ظاهرة يراها كل الناس.

القول الراجح / القول الثاني

وجوب الزكاة ولو كان الانسان مديناً

الدليل:

قوله تعالى:(وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ )المعارج:(24)

قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً)التوبة:103( شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)


 


5ـ مسالة زكاة الصغير والمجنون.

س/ هل تجب الزكاة في مال غير مكلف , كالصغير والمجنون ؟

هذا فيه خلاف بين العلماء.

القول الأول:

إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى تغليب التكليف بها , ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما .

القول الثاني:

بل الزكاة واجبة في مالهما وهو الصحيح نظراً لأن الزكاة من حقوق المال ,لا ينظر فيها إلى المالك .

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)التوبة:103

فقال (خذ) من أموالهم ـ فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب :المال.


س/ إذا كان الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون من الذي يتولى إخراجهما ؟

الذي يتولى إخراجهما وليهما.( كتاب الزكاة من فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ205)

 
 

مسالة/

هل يجوز إخراج الزكاة عن البلد الذي فيه الفقراء؟

الراجح في المسالة:

أنه إذا كان ليس في بلدك أشد حاجة أو صلة لك من قرابة فلا باس أن تنقل الزكاة إليه إلا أن يكون في البلد التي فيه مسغبة وضرورة فكشف الضرورة والمسغبة واجب. (شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)


س/ رجل أراد أن يتصدق ولم يجد في بلده من يقبل الصدقة فماذا يفعل؟

إذا لم يجد في بلده يرسلها إلى بلد آخر , وإذا قدر أنه لا يستطيع فليجعلها في أقاربه وتكون من باب صلة الرحم .( شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

 
 

مسالة / زكاة العسل:

س/ هل العسل يزكي؟

نعم يزكي فالعسل لأنه يشبه الثمار في اجتنائه وفي أصله فيزكي في الحال.( شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)


وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق