السبت، 16 مايو 2015


• الأنواع التي تجب فيها الزكاة:(يتبع)

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.

4ـ الذهب والفضة وما يقوم مقامها.

الزكاة واجبة فيها

·       من الكتاب

 لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)( سورة التوبة:34ـ35)

س/ ما لمراد بالكنز في هذه الآية؟

الكنز هو ألا يخرج الإنسان ما أوجب الله عليه فيه من زكاة أو غيرها ,وإن كان ظاهراً على سطح الأرض ,وإذا أخذ الإنسان ما يجب الله فيه من الزكاة فهو غير كنز وإن دفن في الأرض.

·       من السنة:

حديث أبي هريرة:( . مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ  كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وإما إلى النار)( اخرجه مسلم كتاب الزكاة رقم (24)


 
 

·      مسائل.

س/ ما الذي يجب في زكاة الذهب والفضة؟

·       يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقال= 85 جراما =عشرة جنيهات سعودي ونصف .

·       ويجب في الفضة إذا بلغ مائتي درهم =140 مثقال =595 جراما=56 ريال سعودي.

·       ويجب فيهما إتمام الحول.

س/ كيف استخرج الزكاة من الذهب والفضة؟

إذا أردت أن تستخرج الزكاة من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين .لأن فيهما ربع العشر ـ وربع العشر هو واحد من أربعين.

س/بماذا يعرف زكاة الذهب والفضة عند اصطلاح الفقهاء؟

يعرف عند اصطلاح الفقهاء: زكاة النقدين ,وهي المراد بالذهب والفضة ـ فالفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهباً ولا فضة.


 


س/ هل المعتبر الوزن أو العدد بالنسبة للذهب والفضة؟

خلاف بين أهل العلم:

القول الأول:

جمهور أهل العلم:

إن المعتبر بالوزن لأنه هو الذي ينضبط لأن المثقايل لا يختلف في جاهلية ولا إسلام ,بخلاف الدراهم فأن الدراهم تختلف

·       واستدلوا بحديث (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)( أخرجه البخاري في الزكاة (1484)ومسلم في الزكاة (9790) فاعتبر الفضة بالوزن.

القول الثاني:

قول شيخ الاسلام لبن تيمية:

العبرة بالعدد لحديث أبي الصديق أن النبي عليه الصلاة السلام كتب في الصدقات (وفي الرقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر ,فإن لم يكن إلا تسعون ومائة ,فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)( أخرجه البخاري في الزكاة /باب زكاة الغنم (1454)

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بالعدد, وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست الدراهم متفقة في الوزن ,بل بعض الدراهم أزيد من البعض الآخر.

فدل ذلك على أن العدد هو المعتبر.

الراجح: الذي رجحه الشيخ محمد العثيمين

أن العدد أحوط ـ والأحاديث متعارضة

فحديث (ليس فيما دون خمس أواق صدقة )ظاهره سواء بلغت في العدد مائتي درهم أم لم تبلغ.

وحديث أبي بكر (في الرقة إذا بلغت مائتي درهم)منطوق مقدم على المفهوم كما في أصول الفقه..( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/106)

وقال أيضا:

أننا نعتبر الدراهم بالعدد ونعتبر غير الدراهم بالوزن وهنا نأخذ الدليلين.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام شرح الشيخ محمد العثيمين.)


 



س/ هل يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب؟

فيه قولان والراجح :عدم الضم

الدليل:

حديث(( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ)( أخرجه البخاري في الزكاة (1484)ومسلم في الزكاة (9790)

إن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب ومن البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر مع أنهما قوت

ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على راي من قال يضم الذهب إلى الفضة.(شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام شرح الشيخ محمد العثيمين)


س/ مالحكم إذا أختلط أثنان في نصاب زكاة الفضة؟

لا زكاة فيه لأن الخلطة في غير السائمة لا آثر فيها.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/107)
 
 
 
 
 

·       مسالة:

المستفاد نفسه منه ما يشترط له الحول ومنه مالا يشترط على التفصيل الاتي:

1/ـ أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عندك ـ هذا لا زكاة فيه.

مثل:

رجل عنده فضه وأستفاد ذهب سواء بالهبة أو بالأرث هنا: المستفاد لا يضم إلى ما عنده ,لا في نصاب ولا في الحول لأن المستفاد من غير جنس مال الذي عنده ,فلا يضم ما عنده لا في نصاب ولا في الحول.

مثل:

رجل عنده (100)درهم وبعد ست شهور استفاد (10)دنانير هل يضم أم لا؟

100 درهم نصف نصاب

10 دينار نصف نصاب ـ يكمل نصاب هل يضم أم لا؟

لا يضم لا في النصاب ولافي الحول لأن المستفاد من غير جنس المال.

 

2/أن يكون المستفاد نماء الذي عنده أو ربح الذي عنده

هل يضم إليه أم لا؟

يضم إليه في النصاب وكذلك في الحول

مثال:

رجل عنده(100)درهم في منتصف الحول ربح فيها (200)درهم إذا تم الحول الأولى ـ عليه الزكاة لأن هذا ربح مال الأول والربح تابع للأصل.

مثال:

رجل عنده (30)شاة وفي منتصف الحول ولدت (10)منها سخال عليه شاة لأن النصاب قد تم.

 

3/ أن يكون المستفاد من جنس الذي عنده ليس نماء ولا إنتاج فيضم ما عنده في تكميل النصاب لا الحول.

مثال:

رجل عنده (10)دنانير وبعد مضي ست أشهر وهب له (10)دنانير إذا تم النصاب ضم هذا إلى هذا لتكميل النصاب لا الحول.

تجب عليه الزكاة إذا مضي على الأول سنة وست شهور.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/107)
 

 
 

س/ هل تجب الزكاة في كل المعادن؟

إن كان معدن مما تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة ففيه صدقة.

وإن كان معدن مما لا تجب في عينه كالنحاس والرصاص فإن قصد بها التجارة فهي عروض تجارة ,وإلا فلاشي فيه

وفيه خلاف بين أهل العلم:

القول الأول:

يجب فيه الزكاة لأنه خارج من الأرض من غير مؤونة ساقه فهو يشبه الزرع.

القول الثاني:

إن المعدن جوهر مستقل ليس من جنس الأرض فيرجع فيه إلى الأصل .والأصل هو عدم الزكاة إلا بدليل ولم نجد دليل على وجوب الزكاة على غير الذهب والفضة إلا إذا كان عروضا وهذا ليس بعروض.

الاحتياط /أن يخرج الإنسان زكاة المعدن مطلقاً لأنه يشبه الحبوب والثمار.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام شرح الشيخ محمد العثيمين.)

 

 

·      مسائل في زكاة الحلي:

س/ ماحكم زكاة الحلي المستعمل أو غير المستعمل؟

المسالة فيها خلاف بين العلماء

الراجح /يجب الزكاة في الحلي المستعمل أو غير المستعمل

لعموم الأدلة الواردة في ذلك.

أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أتته امرأةٌ وفي يدِ ابنتِها مِسكتانِ غليظتانِ من ذهبٍ، المسكتانِ غليظتانِ من ذهبٍ ,فقال لها رسول الله :(أتودين زكاة هذا؟ قالت: لا ,قال :(أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار )فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت :هما لله ورسوله)( أخرجه ابو دواد (1563)كتاب الزكاة للترمذي كتاب الزكاة (637) والحاكم المستدرك 1/390وقال حديث صحيح, وقال الحافظ ابن حجر إسناده قوي)

وهذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحلي ولوكان ملبوسا ,وإنما وجه النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب إلى الأم لأنها وليه أمرها)( فقه العبادات للشيخ محمد العثيمين صـ193)

س/ ماحكم زكاة الحلي المعد للأجرة أو للنفقة؟

إذا أعد الحلي للأجرة بأن يكون عند المرأة حلي تعده للإيجار ففيه زكاة .

*وكذلك إذا أعد للنفقة كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو اجرة بيت أو غير ذلك أخذت منه وباعت وأنفقت ففيه زكاة ,لأنه يشبه النقود حيث أعد للبيع أو الشراء.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/138ـ139)

س/ ماحكم زكاة الحلي المحرم؟

محرم ـ أي كان على صورة الحيوان أو فراشة أو ثعبان أو غير ذلك ففيه زكاة.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/138ـ139)

س/ هل يصح قياس زكاة الحلي المستعمل على الملابس وأثاث المنزل؟

لا يصح لوجهين:

1ـ قياس فاسد لمخالفته النص.

لوكان عنده حلي للإيجار وجب عليه الزكاة ,لوكان عنده ملابس للإيجار لم تجب فيه الزكاة فلا يصح هذا القياس.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام شرح الشيخ محمد العثيمين.)

س/ هل الزكاة واجبة في الحلي القليل أم الكثير؟

خلاف بين أهل العلم:

يقول الشيخ محمد العثيمين:

أن الزكاة واجبة في الحلي قليلا كان أم كثيرا.( شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام شرح الشيخ محمد العثيمين.)


وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق