الجمعة، 8 مايو 2015


النجاسة وأنواعها(يتبع)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.
ب) نجاسة مخففة:
وهي نجاسة الغلام الذي لم يأكل الطعام ويكفي في تطهير بوله رشة بالماء (النضح).
الدليل: فعن أم قيس بنت محصن: « أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.»( أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 90، برقم: 221، وأخرجه مسلم 1/ 238، برقم: 287.)
س/ إذا كان الغلام يتغذى من الطعام أو غذاؤه الطعام أكثر فما حكم بوله؟
حكمه كالبالغ ـ فلابد من غسل بول.
 
 
س/ هل يلحق ببول الغلام الذي لم يأكل بول الجارية التي لم تأكل الطعام؟
لا يلحق , بول الجارية يغسل ـ أم الغلام ينضح
للحديث:( عَنْ أَبِي اَلسَّمْحِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم: (يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ, وَ يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ) ( أخرجه أبو دواد والنسائي ـ وصححه الحاكم.)
 
         
س/ ما الحكمة في التفريق بين بول الغلام من بول الجارية؟
ذكروا في كتب الفقهاء أن الأمر تعبدي, لكن ذكروا أن هناك علة مركبة على ثلاثة أشياء:
1/ سعة الانتشار.
بول الذكر يخرج من ثقب صغير فيقتضي أن ينتشر ويتسع فيما يصيب ,وإذا انتشر واتسع صار التحرز منه شديداً, بخلاف بول الجارية.
2/ خفة الطبع.
أن بول الصبي أخف نجاسة من بول الجارية لقوة حرارته لأن الغذاء وهو اللبن خفيف ,فإذا تلاقى حرارة الذكورة وخفة الغذاء يكون البول خفيف النجاسة ـ وهذا يوجد فرق بينه وبين بول الجارية في الرائحة مما يدل على صحة التعليل.
3/ المشقة.
قالوا : إن حمل الصبي أكثر من حمل الجارية فإذا أوجبنا الغسل فيه مشقة .
وهذه العلة غير صحيحة: لأننا نجد كثير من الناس يرقون للبنات أكثر من البنين , وهذا شئ مجرب , ويكون حملهم  للجارية أكثر.
وعلى كل حال :
أقرب شئ العلة المقنعة لكل مؤمن أن هذا حكم الله ورسوله, ثم العلة الثانية هي خفة الطبع.( ذكر هذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في كتاب فتح ذي الجلال والإكرام 1/216,وفي شرح الطهارة من صحيح مسلم.)
 
  
 
جـ)نجاسات أخرى.
*الودي:
وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول
يختلف عن البول بعض الشئ يكون أبيض ,والبول يميل إلى الصفرة بعض الشئ يأتي بعد انتهاء البول ربما ينقط منه نقطتين أو ثلاث.
ـ يتوضأ منه ولا يغتسل.
          
 
*المذي:
ـ الناس ينقسمون بالنسبة ثلاثة أقسام:
1/ قسم لا يمذي إطلاقا ولا يعرف المذي.
2/ كثير المذي مجرد ما يحس بالشهوة ينزل منه المذي
الحديث :أنَّ عليًّا رضِيَ اللَّه عنْهُ قال: كنتُ رجُلاً مذَّاءً فاستَحْيَيْتُ أن أسأل رسولَ الله صلَّى الله عليْهِ وسلَّم لِمكانِ ابنتِه منِّي فأمَرْتُ المِقْداد فسألَهُ فقال: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ "ـ (رواه البخاري .شرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة للشيخ محمد العثيمين.)
س/ ماحكم الثوب الذي أصابه المذي؟
ورد في أحاديث أنه ينضح ـ والنضح :فوق الرش ودون الغسل.
يصب عليه الماء كله فلا يحتاج إلى فرك, فنجاسته حقيقة ليس طاهراً كالمني, وليس نجساً كالبول.( شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
س/ هل نجاسة البول والمذي واحدة أم أحدهما أغلظ من الأخرى؟
البول أغلظ لأنه يجب غسله, والمذي يكفي النضح بالماء دون عصره وفركه.( شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
 
 
*المني:
هو الماء الدافق الغليظ الأبيض الذي يخرج من الإنسان بشهوة.
حكمه: طاهر ويوجب الغسل
الدليل: حديث عائشة قالت :"كان  رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب ,وأنا انظر إلى آثر الغسل فيه" متفق عليه.
ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله عليه الصلاة السلام  فركا ,فيصلي فيه.( رواه البخاري ومسلم.)
ـ ولو كان المني نجسا لما أكتفت بالفرك وقد قال عليه الصلاة السلام في دم الحيض يصيب الثوب قال :" تحتُّهُ ثم تَقْرُصُه بالماء، ثم تَنْضِحُهُ، ثم تُصَلِّي فيه» أخرجه البخاري ومسلم.
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق