·
الطهارة (الغسل وموجباته)
الحمد الله والصلاة والسلام على
رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين
1ـ تعريف الغسل.
الغسل ـ بضم الغين ـ وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة.
الغسل ـ بفتح الغين ـ هو التطهير من جنابه وغير جنابة
الغسل ـ بكسر الغين ـ ما يغسل به مثل الصابون والسدر وما أشبه.( شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للشيخ محمد العثيمين)
2ـ موجبات الغسل:
1/ خروج المني من مخرجه دفقاً بلذة ذكرا كان أو أنثى.
·
الدليل على ذلك:
أـ قوله تعالى :( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ)( المائدة:6)
ب ـ حديث:(إنما الماء من الماء ) أخرجه مسلم 1/ 269)
الماء ـ أي الغسل.
من الماء ـ أي
من المني . (الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 1/
278)
وهذا الحديث منسوخ بحديث :( ( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ
وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ ) رواه البخاري (291) ومسلم (525)
فهذا يدل: أنه يوجب الغسل بالجماع سواء حصل إنزال أم لم يحصل
إنزال.( شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام للشيخ صالح آل الشيخ.)
س/ ماحكم إذا خرج من إنسان مني وهو نائم ولم يشعر باحتلام؟
وجوب الغسل إذا استيقظ ووجد الماء ,أحس بخروجه أو لم
يحس, وسوى رأى أنه أحتلم أم لم ير ,لأن النائم قد ينسى.
·
عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين
رضي الله عنها أنَّها قالت: ((جاءتْ أمُّ سُلَيم - امرأة أبي طلحة - إلى
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ الله لا يستحيي من
الحقِّ؛ هل على المرأة من غُسل إذا هي احتلَمتْ؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ:
نعَمْ، إذا رأتِ الماء) ( أخرجه البخاري كتاب الغسل /باب إذا حتلمت المرأة ـ ومسلم 1/251)
فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط أكثر من ذلك. ( الشرح الممتع على زاد المستقنع
للشيخ محمد العثيمين 1/ 279)
س/ مالحكم إذا أحس بانتقال المني ولم يخرج هل يغتسل أم لا؟
قولان:
القول الأول: إنه يغتسل
القول الثاني: لا غسل بالانتقال ـ وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب
الدليل على ذلك:
1ـ حديث أم سلمة (نعَمْ، إذا رأتِ الماء)ولم يقل إذا أحست بانتقاله.
2ـ حديث:(إنما الماء من الماء) وهنا لا يوجد ماء
3ـ الأصل بقاء الطهارة, وعدم موجب الغسل ,ولا يعدل عن هذا
إلا بدليل.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين
1/281)
س/ ماذا يشمل هذا الحديث(إنما الماء من الماء)؟
يشمل ما إذا كان الإنزال بتفكيرـ لقوله (إنما الماء من الماء)أو تقبيل, أو نظرة, أو بلمسة ,على أي حال متى نزل
الماء الدافق فإنه يجب الغسل سواء كان يقظة أو مناماً.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام 1/561)
2) من موجبات الغسل (الجماع)
الجماع ولو لم يحصل إنزال.
الدليل: حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم:( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ
عَلَيْهِ الْغُسْلُ )( أخرجه البخاري 1/111ـ ومسلم 1/271)
س/ هل يشترط وجود حائل؟
يقول الشيخ محمد العثيمين:
القول الراجح إن كان الحائل رقيقاً بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل.
وإن لم يكن رقيقاً فإنه لا يجب الغسل ـ والاحوط أن يغتسل.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 1/ 283)
س/ هل للمرأة ماء كماء الرجل؟
نعم ـ للحديث:
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ
أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِى
مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِذَا
رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ». فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ
مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- « نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ
وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ
مِنْهُ الشَّبَهُ)( رواه البخاري (282)
فهذا دليل حسي واقعي:
وهو الشبه فإن الإنسان يشابه أمه وقد يشابه أباه ـ
فلولا أن ماء الرجل يخالط ماء المرأة ما كان هناك شبه للطفل بأمه)( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/566)
س/ ماحكم الاحتلام بدون إنزال ؟
لا يجب الغسل ـ لأن النبي عليه الصلاة السلام قيد هذا
بما إذا رأت الماء.( فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين 1/568)
3) من موجبات الغسل(إسلام الكافر)
إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو
مرتداً.
·
الفرق بين الكافر الأصلي والمرتد:
ـ الكافر الأصلي:
الذي من أول حياته على غير دين الإسلام كاليهودي
والنصراني.
ـ المرتد:
من كان على دين الإسلام ثم أرتد كتارك الصلاة أو أعتقد
أن لله شريكاً.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين
1/284)
· أنه طهر باطنه من نجس الشرك ,فمن الحكمة أن يطهر ظاهره
بالغسل.
وهذا هو الذي رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
وجوب الغسل للكافر إذا أسلم.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 1/284)
4) من موجبات الغسل(تغسيل الميت غير الشهيد)
الدليل:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ
مُحْرِمًا وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا
، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا )(أخرجه البخاري 1/391 ومسلم
2/865)
الأصل الوجوب
حديث عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا،
أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ
فِي الآخِرَةِ كَافُورًا -)( أخرجه البخاري 1/388 ومسلم
3/ 646)
ـ وهذا يشمل من مات فجأة أو بحادث أو مرض صغيراً أو
كبيراً.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين
1/286)
س/ هل يشمل الغسل
السقط؟
فيه تفصيل:
إن نفخت فيه
الروح غسل وصلى عليه وكفن ـ وهذا إذا تم له أربعة أشهر,
وإن لم ينفخ فيه الروح فلا غسل له.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 1/286)
5ـ6)من موجبات الغسل (طهر الحيض والنفاس)
·
معنى الحيض:
دم طبيعية وجبلة يخرج من مقر الرحم في أوقات معلومة.
إذا حاضت المرأة وطهرت وجب عليها الغسل.
·
الدليل على ذلك:
·
حديث فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي صلى
الله عليه وسلم :(أن تجلس عادتها ,ثم تغتسل وتصلي)( أخرجه البخاري 1/93,ومسلم
1/263)
والأصل في الأمر الوجوب.
·
معنى النفاس:
هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها, أو قبلها بيومين
ومعه طلق.
س/ ماحكم الأغتسال بعد الطهارة من النفاس؟
واجب الغسل
الدليل:
على وجوب الغسل منه ,أي نوع من الحيض ,
ولهذا أطلق النبي عليه الصلاة السلام النفاس على الحيض
لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت لعلك نفست)( أخرجه البخاري 1/115, ومسلم 1/873)
وأجمع العلماء عن وجوب الغسل بالنفاس كالحيض.( الشرح الممتع على زاد المستقنع
للشيخ محمد العثيمين 1/ 288)
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق