·
الطهارة .(شروط وفروض الوضوء)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.
أ) شروط
الوضوء:
·
للوضوء شروط منها:
1/ النية
فلا يصح
ممن لم ينوي الوضوء , بأن نوى يتبرد, أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخاً.( معنى النية: القصد, لا يتلفظ بالنية في سائر العبادات ماعد التلبية
في الحج أما غيرها فهي فهي بدعة.)
2/ أن يكون الماء طهوراً.
3/ يشترط للوضوء أن يسبقه استنجاء استجمار إن كان الحدث
ببول أو غائط.
4/ إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد.
فلابد
للمتوضئ أن تزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو
أصباغ سميكة , ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل.
ب)فروض الوضوء (لا تسقط عمداً ولا سهواً) وهي ستة:
1/ الوجه بكامله ـ ومنه المضمضة والاستنشاق.
الوجه:
هو ما تحصل به المواجهة
حده:
طولا ـ
من
منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية.
عرضا ـ من الأذن إلى الأذن.
·
الدليل :
قال تعالى:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) المائدة : 6
س/ هل
يجب غسل ما استرسل من اللحية؟
يجب
غسل ما استرسل من اللحية لأنه تحصل به المواجهة
إذا
كان الشعر خفيفاً وجب إيصال الماء إلى ما تحته.
إذا كان الشعر كثيفاً غسل ظاهر وخلل باطنه.
س/ هل غسل الفم والأنف داخلان في غسل الوجه ؟
نعم ـ الفم والأنف داخلان في غسل الوجه وفي حده , وعلى هذا
فالمضمضة والاستنشاق من فروض لكنها غير مستقلين .
2/ غسل اليدين (من أطراف الأصابع إلى المرافقين.)
ـ الدليل :( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)
المائدة :6
لفعله عليه الصلاة والسلام كان يغسل حتى يشرع في العضد . (من حديث أبي هريرة ـ
أخرجه مسلم كتاب الطهارة 1/216)
س/ ما معنى المرفق ؟
هو المفصل الذي بين العضد والذراع وسمي مرفق لأن الإنسان يرتفق
عليه: أي يتكئ.
3/ مسح الرأس كله ومنه الأذنان.
س/ ما لفرق بين المسح والغسل؟
أن المسح لا يحتاج إلى جريان ,بل يكفى أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها
.
أما الغسل يحتاج إلى جريان الماء.
س/ أيجزئ غسل الراس بدلا من مسحه ؟
ثلاثة أقوال:
1ـ القول الاول: أنه يجزئه.
لأن الله أسقط الغسل عن الراس تخفيفاً, لأن غسل الراس فيه مشقة ـ
فإذا غسل رأسه فقد أختار الأغلظ ـ فيجزئه.
2ـ القول الثاني: أنه يجزئه بشرط
أن يمر يده على رأسه وإلا فلا ـ لأنه إذا مر يده فقد حصل المسح مع
زيادة الماء بالغسل.
3ـ القول الثالث: لا يجزئه.
لأنه خلاف أمر الله ورسوله .الله يقول (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)( سورة المائدة :6)
وإذا كان كذلك فقد قال عليه الصلاة السلام:(مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليسَ
عليه أمرُنا هذا فهو رَدٌّ)( من حديث عائشة أخرجه البخاري 1/100, ومسلم 3/1343)
ولا ريب أن المسح أفضل من الغسل.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين 1/151)
س/ ما
الحكمة الشرع من مسح الراس؟
لأن في
غسله مشقة صار المسح كافياّ.( فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ
محمد العثيمين 1/255)
س/
لماذا وجب غسل الرأس في الجنابة؟
لأن
حدث الجنابة أعظم من حدث الغائط والبول.( فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ محمد العثيمين 1/255)
س/ هل
يجزى إذا مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس؟
لا
يجزئ ـ لأن الله تعالى يقول :( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ)
ولم
يقل ببعض رؤوسكم ,والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين 1/151)
يقول
الشيخ صالح آل الشيخ :
الأحاديث
تدل على مسح الرأس بمجموعه, الواجب جميع الرأس مرة واحدة كما في الآية وفي
الأحاديث.( شرح بلوغ المرام لكتاب الطهارة للشيخ صالح آل الشيخ)
·
ومنه الأذنان:
س/ هل
يمسح الأذنين بماء غير الماء الذي مسح به الرأس ؟
لا
يسمح الأذنين بماء غير الماء الذي مسح به الراس ـ وهناك رواية البيهقي تدل على أنه
ينبغي للإنسان أن يأخذ لأذنيه ماءً غير ما مسح به رأسه.
وهي
(أنه راى النبي عليه السلام يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه )أخرجه البيهقي.
هذه
الرواية شاذه ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة السلام ,لأن الثابت بروايات أخرى إن
النبي عليه الصلاة السلام أخذ لرأسه ولأذنه ماء واحد مرة واحدة.( فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ محمد العثيمين 1/297, وشرح بلوغ المرام
كتاب الطهارة . صالح آل الشيخ.)
س/
ماحكم إذا يبست اليد من الماء فهل يأخذ ماء جديد لمسح الأذنين ؟
لو فرض
أن اليد يبست نهائياّ ولم يكن فيها بلل إطلاقاّ فحينئذ يحتاج إلى أن يبلها بماء
جديد لأنه بأي شئ يمسحها وإلا فإن الغالب أنه يبقى البلل.( فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ محمد العثيمين 1/ 297)
1) غسل
الرجلين مع الكعبين.
يغسل
الرجلين إلى الكعبين قال تعالى:( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
)(المائدة:6)
س/ ما معنى الكعبان؟
هما
العظمان الناتئان في أسفل الساق , وهما في مفصل القدم من الساق
س/ هل
خالف أهل السنة في مسح القدمين؟
نعم .
الرافضة خالفت
قالوا:
الكعبان هما العظمان الناتئان على ظهر القدم .( انظرشرح العقيدة الطحاوية )2/551.)
·
الرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل
ثلاثة
أمور:
1ـ أنهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها مسحا.
2ـ أنهم يصلون بالتطهير إلى هذا الناتئ في ظهر القدم فقط.
3ـ لا يمسحون على الخفين ,ويرون أنه محرم.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين 1/153)
2) الترتيب:
بأن
تغسل الوجه أولاً, ثم اليدين ,ثم تمسح الرأس ,ثم تغسل رجليها.
الدليل:
قوله
تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ)( المائدة :6)
فالله
سبحانه ذكر أعضاء الوضوء مرتبة
*وقد
قال النبي عليه الصلاة السلام (أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ)( أخرجه مسلم 2/888)
ـ أن
جميع الواصفين لوضوء النبي عليه السلام ما ذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر
الله.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين 1/154)
س/ هل
يسقط الترتيب بالجهل أو النسيان على القول أنه فرض؟
الصحيح:
أن
الترتيب فرض لا يسقط سهواً ولا جهلاً
لكن لو
فرض أن رجلاً جاهلاً في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين ثم يمسح
الرأس هذا نقول:
أنه
يعذر بجهله كما عذر النبي عليه الصلاةالسلام أناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه
الأحوال.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين 1/155)
س/ هل
الترتيب بين الرجل اليمنى والرجل اليسرى واجب؟
هذا
ليس بواجب ـ لأنهما عضو واحد ـ وهذا يقال في اليدين.( فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ محمد العثيمين 1/256)
س/ من
قدم عضو على عضو وخالف الترتيب؟
لا يصح
بطل وضوءه.( أجاب عليه الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح كتاب الطهارة
من كتاب المقنع .)
س/ هل
الترتيب واجب في الوضوء وفي الغسل؟
في
الوضوء الترتيب واجب ,أما الغسل عضو واحد (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطَّهَّرُوا ).( فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ
محمد العثيمين1/ 262)
3) الموالاة
:
هذا
الفرض السادس من فروض الوضوء
معناها:
أن
يكون الشي موالياً للشي , أي عقبه بدون تأخير.( الشرح الممتع للشيخ محمد العثيمين1/155)
أن
يغسل العضو هذا قبل أن ينشف الذي قبله.( شرح كتاب الطهارة من كتاب المقنع للشيخ ابن باز رحمه الله.)
·
الدليل:
ـ قال
تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة:6
وجه
الدلالة:
أن
وجواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر. ضرورة والمشروط يلي الشرط.
ـ من السنة:
أن
النبي عليه الصلاةالسلام توضأ متوالياً ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه.
حديث
أنس أن النبي عليه الصلاة السلام:( رأى رجلا توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر لم
يصب الماء فأمره أن يحسن الوضوء)( أخرجه أحمد 3/116)
وفي
رواية لمسلم :( أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى
ظَهْرِ قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ
: ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى)( أخرجه مسلم 1/ 215)
س/ هل
الموالاة واجبة ؟
خلاف
بين العلماء.
1ـ منهم من قال أنها واجبة .
2ـ منهم من قال أنها ليست بواجبة.
الصحيح
: لابد من الموالاة.( فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ
محمد العثيمين1/ 262)
س/
ماحكم إذا توضأ إنسان وفي اثناء وضوئه وجد
على ثوبه نجاسة فجعل يغسلها حتى فأتت الموالاة فهل انقطعت الموالاة ويعيد الوضوء؟
يعيد
الوضوء ـ لأن النجاسة لا علاقة لها بالوضوء.
س/
ماحكم إذا توضأ إنسان وفي يده لطخه من البوية ,حاول أن يزيلها فيبحث عن مزيلها كالبنزين
ونحوه حتى انقطعت الموالاة فهل يعيد الوضوء أو يبني على مضى.؟
يبني
على ما مضى ـ ولا يعيد الوضوء.
الفرق
بين المسألتين:
ـ
مسالة إزالة النجاسة من الثوب فهذا لا يتعلق بالوضوء.
ـ
مسالة إزالة النجاسة من اليدـ فهذا يتعلق بالعبادة نفسها يعنى بالوضوء نفسه.( فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ محمد العثيمين1/263)
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق