·
الطهارة ـ (الاستنجاء والاستجمار).
الحمد الله والصلاة والسلام على
رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
1/ تعريف الاستنجاء والاستجمار:
·
الاستنجاء:
تنظيف المخرج (مخرج البول ,والغائط)بالماء.
·
الاستجمار:
تنظيف المخرج(بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق
الخشن والخرق)
وذلك باستخدام اليد اليسرى بحيث لا يبقى شئ من النجاسة.
2/ مراتب الاستنجاء والاستجمار.
هي على ثلاث
مراتب:
1)
إما أن يجمع بينهما ـ
وهذا الأفضل.
يبدأ بالاستجمار يزيل
عين النجاسة , ثم يبقى أثر لا ينقيه إلا الماء . فيستجمر ثم يستنجي بالماء ـ وبهذا
يحصل الإنقاء التام
2)
الاستنجاء وحده.
ولا شك أن الاستنجاء
بالماء أنقى من الاستنجاء وحده.
لحديث أنس رضي الله عنه
: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ
نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً ، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ) ( أخرجه البخاري كتاب الوضوء 1/70, ومسلم كتاب الطهارة
1/227)
العلة:لأن الأصل في إزالة
النجاسات إنما يكون بالماء.
3)
الاستجمار وحده.
الاستجمار بالأحجار مجزئ
دل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة السلام وفعله.
*أما قوله حديث سليمان
رضي الله عنها قال:( نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستجمر بأقل من ثلاثة
أحجار)( أخرجه مسلم كتاب الطهارة
1/223)
* أما فعله:
حديث أبي هريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة السلام أحجار أو أتى
بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف .(أخرجه البخاري كتاب الوضوء/باب
الاستنجاء بالاحجار 1/71)
فدل على جواز الاستجمار.
3/ شروط الاستجمار.
ذكرها الفقهاء عدة شروط :
1) أن يكون المستجمر طاهرـ فلا يجزئ الاستجمار بنجس.
2) أن يكون المستجمر مباحا ليس محرم ليس مغصوب ولا مسروق.
3) أن يكون المستجمر ثلاث فأكثر كما جاء في الحديث:
(عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ
نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الخِرَاءَةَ، قال، فَقَالَ: أجَلْ
لَقَدْ نَهَانَا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ
بِاليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بِأقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أحْجَارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ
بِرَجِيعٍ أوْ بِعَظْمٍ.) أخرجه مسلم.
4) أن يكون المستجمر منقيا أي منظفا مطهر للمحل.
5) أن يشترط ثلاث مسحات ولو كان من
حجر ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح.
لأن المقصود وأن يعم المحل ويحصل الأنقاء.
6) أن لا يكون المستجمر عظم ولا روث وطعام.
الدليل : "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من
الجن» (رواه مسلم والترمذي)
7) أيضا أن لا يكون المستجمر ماله حرمة مثل كتب العلم الشرعي.
(وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ)( سورة الحج آية 32)
( الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الطهارة للشيخ محمد العثيمين
1/103ـ 109)
س/ هل يكفي الاستجمار إذا تعدى النجاسة موضع العادة؟
لا يكفي الاستجمار إذا تعدى النجاسة موضع العادة لابد من غسله لأنه
نجاسة وقعت على البدن لابد من غسله أما إذا لم يتعدى النجاسة موضع العادة فيجزى
الاستجمار.( العمدة كتاب الطهارة للشيخ
عبدالله العمار.)
س/
ماحكم الاستنجاء والاستجمار؟
يجب الاستنجاء أو الاستجمار
لكل خارج من السبيلين إلا الريح .
وصل الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق