(النذر, الذبح )من أنواع العبادة
الحمد الله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
·
النذر .
النذر :هو إلزام الأنسان نفسه بشيء ما.
النذر قسمان :
1-
نذر عام :
وهو ما يطلق على العبادات المفروضة
لأن العبادات الواجبة إذا شرع فيها الأنسان فقد التزم بها.
قال تعالى {"ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ }( سورة الحج آية (29))
وقد امتدح الله سبحانه القائمين به .قال تعالى:
{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ
مُسْتَطِيرًا}( سورة الإنسان آية (7))
2-
نذر خاص.
وهو إلزام الأنسان نفسه بشيء لله عز وجل .شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين صـ 68)
وهو قسمان :
أ-
نذر مطلق
وهو لا يكون بمقابل بأن يوجب
على نفسه عبادة لله بدون مقابل مثلا: لله علي نذر أن أصلي الليلة عشر ركعات .
ب-
نذر مقيد
وهو أن يكون
بمقابل : بأن يوجب على نفسه عبادة لله بمقابل مثلا :إذا شفا الله ابني لله علي نذر
أن أصوم ثلاثة أيام , وهذا النوع مكروه لأن العبد لا يتقرب إلى الله بمقابل وإنما يعبد
الله لأن الله مستحق للعبادة بدون مقابل , وإنما سيتخرج من البخيل ,
والوفاء كلا الأمرين في نذر المطلق ونذر المقيد واجب.( شرح كتاب ثلاثة الأصول للشيخ صالح آل الشيخ )
حكم النذر :
مكروه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال :
(إنه لا يأتي يخير وإنما يستخرج به من البخل)( اخرجه البخاري : كتاب القدر , ومسلم : كتاب النذر )
·
أسئلة:
س/ ما الحكم إذا نذر الأنسان
في طاعة من الطاعات هل يجب عليه فعلها؟
ج/ إذا نذر الإنسان في طاعة من الطاعات وجب عليه فعلها
, لقول النبي صلى الله علية وسلم:(من نذر أن يطيع الله فيلطعه)( أخرجة البخاري : كتاب الأيمان والنذر.)
س/مالحكم إذا نذر في معصية
من المعاصي هل يجب عليه فعلها ؟
ج/إذا نذر الأنسان في معصية من المعاصي لا يجب عليه فعلها
ولا الوفاء به وعليه كفارة يمين .حديث (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه) (أخرجة البخاري : كتاب الأيمان
والنذر)
س / مالحكم إذا نذر لغير
الله مثل أن يقول :لفلان علي نذر أو لهذا القبر علي نذر؟
ج/ هذا النذر شرك لأنه لغير الله فهو عبادة للمنذور له
وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا وهذا النذر لا ينعقد إطلاقا ولا تجب
عليه كفارة , بل شرك يوجب التوبة منه كالحلف لغير الله لا ينعقد وليس فيه كفارة .
س/ ما الفرق بين نذر المعصية
والنذر لغير الله ؟
ج/ نذر المعصية لله لكنه على معصية من معاصيه مثال , ولله
علي نذر أن أسرق فيكون النذر لله والمنذور معصية , لا يجب الوفاء به ويجب فيه الكفارة
, نظير هذا الحلف بالله على شيء محرم.
والنذر لغير الله :
ليس لله أصلا مثال
لهذا القبر علي نذر ونظير هذا الحلف لغير الله
ليس لله أصلا . مثال : لهذا القبر على نذر ونظير هذا الحلف لغير الله مثل والنبي لا
فعلن , فهذا شرك بالله لا تجب عليه الكفارة ووجب عليه العقوبة.( القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد العثيمين يرحمة
الله 1/245)
·
الذبح .
الذبح :إزهاق الروح بإراقة الدم
على وجه مخصوص.
أقسام الذبح :
1-أن يقع عبادة بأن يقصد به
تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إلية فهذا لا يكون إلا لله تعالى.
قال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ)( سورة الأنعام آية
(162-163))
وصرفه لغير الله شرك أكبر كأن يذبح للملائكة أو الأنبياء
أو الأولياء تعظيما لهم والتقرب إليهم فهذا شرك أكبر مخرج من الملة.
حديث : عن علي رضي الله عنة قال
: حدثني رسول الله صلى الله علية وسلم بأربع
كلمات :
(لعن الله من ذبح لغير الله , لعن الله من لعن والديه
, لعن الله من آوى محدثاً , لعن الله من غير منار الارض)( رواه مسلم في كتاب الأضاحي
3/1567)
2-أن يقع إكراما لضيف أو وليمة
لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا.
حديث؛(من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فليكرم ضيفه)( أخرجه البخاري كتاب الأدب ومسلم كتاب اللقطة )
3-أن يقع على وجه التمتع بالأكل
أو الاتجار ونحو ذلك وهذا القسم مباح فالأصل فيها الإباحة .
قال تعالى:{ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ
مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وذللناها لَهُمْ فَمِنْهَا
رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ }(- سورة يسن (71-72)(شرح ثلاثة الأصول للشيخ
محمد بن صالح العثيمين صـ 67)
س/ ماحكم من ذبح لله بمكان فيه لغير الله , كمن يريد أن
يضحي لله في مكان يذبح فيه الأصنام؟
ج/ حكمه محرم ووسيلة من وسائل الشرك لأنه شابه المشركين
في تعظيم الأماكن التي يذبحون فيها لغير الله فهذا الفعل لا يجوز من وسائل الشرك . (أجاب على هذا فضيلة الشيخ صالح آل
الشيخ في شرح كتاب التوحيد – كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد /233)
• هنا إشكال أو إيراد:
جاء الأذن بالصحابة
رضوان الله عليهم بالصلاة في الكنيسة وقد صلى عمر رضي الله عنه في كنيسة بيت المقدس
.
والصحابة رضوان الله عليهم منهم من صلى في بعض كنائس البلاد فصلاتهم في الكنائس لله عز وجل فإذا
كان هذاجائز فلماذا نهى عن الذبح في مكان يذبح لغير الله؟
الجواب على هذا: هذا الإيراد ليس بوجيه ذلك لأن النهي
عن الذبح في مكان يذبح لغير الله هذا لأجل صورة العبادة واحدة.
صورة الذبح.
من الموحد والمشرك واحدة وهي إمرار السكين على الموضع وإزهاق
الدم في ذلك المكان لهذا لا يميز بين هذا وهذا فالظاهر الصورة وحدة لكن الاختلاف في القلب .
أما الصلاة في الكنيسة فأن صورة الفعل مختلفة لأن صلاة
النصارى ليست على صورة وهيئة صلاة المسلمين منهم أن من رأى مسلم يصلي أنه لايصلي صلاة
النصارى وليست فيه إغراء أو مشاركة
للنصارى
فهذا الفرق بين المسألتين .( شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ).
صلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق