الخميس، 2 أكتوبر 2014


*من محظورات الإحرام.        

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين

*من محظورات الإحرام. (النكاح)

س/ هل يحل للمحرم أن ينكح أو يُنكح أو يخطب؟

لا يجوز, لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(لا ينكح المحرم , ولا يُنكح ,ولا يخطب)( رواه مسلم في كتاب النكاح (1409)1030ـ 1031)

س/ مامعنى هذا الحديث؟

هذا الحديث يبين أن الرسول عليه السلام ينهى على أن المحرم لا ينكح ـ أي : الرجل لا يعقد على المرأة والمرأة لا يعقد لها على الرجل.

ولا يُنكح ـ أي لا ينكح غيره ولا يحل له أن يخطب أمراة إلى نفسه.

فهذا الحديث :

 يدل على تحريم هذه الأشياء الثلاثة: (النكاح , الإنكاح, الخطبة)

في حال الإحرام لأنها وسيلة إلى الجماع الذي هو الذي أشد محظورات الإحرام أثماً.( من كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ الإنكاح ـ النكاح ـ الخطبة هل هذه الثلاث حرام ؟

الأصل  في النهي التحريم ـ وعليه فلو تزوج محرم رجل أو أمراة فالعقد فاسد.

لأن النهي عاد إلى ذات الشئ أفسده.( من كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ مالحكم لو خطب رجل غير محرم بإمراة محرمة ؟

لا بأس ـ ولكن الاولى عدم إشغال المراة لأنها سوف يتعلق قلبها بهذا الشئ.( من كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ هل الإنكاح ـ النكاح ـ الخطبة فيها فدية ؟

المشهور من المذهب أن هذه الأشياء ليس فيها فدية , لكن هذه من المحظورات والأصل براءة الذمة.( من كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ جاء رجل غير محرم ,وابو الزوجة غير محرم , والبنت غير محرمه ـ أما المأذون الشرعي محرم هل يصح أن يعقد النكاح المأذون وهو محرم؟

الصحيح أنه يصح ليس  فيه دليل على الكراهة .(من كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ جاء في الحديث (لا ينكح المحرم , ولا يُنكح, ولا يخطب )من المراد بالمحرم في هذا الحديث ؟

المحرم سواء كان الولي , أو الزوج أو الزوجة ,فالحكم يتعلق وهؤلاء الثلاثة .

س/ هل الشاهدان يدخلان  في الحكم؟

الشاهدان لا تأثير لإحرامهما ,لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كان محرمين .( الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين 7/173)

س/ كيف يوفق بين حديث (لا ينكح المحرم , ولا يُنكح, ولا يخطب ) وبين ماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (تزوج ميمونة وهو محرم ) أخرجه البخاري في جزاء الصيد (1837)ومسلم (1410)؟

الجواب من وجهين :

1/ سبيل الترجيح    2/ سبيل الخصوصية .

أما الأول : سبيل الترجيح

فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال الإحرام

الدليل ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال )( أخرجه مسلم (1411))

فيرجح ذلك ـ لأن صاحب القصة أدرى بها من غيره.

أما حديث ابن عباس : نقول :

أن ابن عباس لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول فظن أن الرسول عليه السلام تزوجها وهو محرم .

*وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 2/194.

(أن ابن عباس كان إن ذاك صبياً له نحو من عشر سنين , وقد يخفى على من هذه سنه تفاصيل الأمور التى جرت في زمنه )

2)الخصوصية.

فإن من خصائص الرسول عليه السلام أن يتزوج وهو محرم .

ويقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.

إذا تعارض التخصيص والترجيح أيهما أولى ؟

الترجيح أولى . وهو أن الرسول عليه السلام تزوج ميمونة وهو حلال .( الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين 7/176)

س/ ماحكم رجل أحرم بعمرة أو حج, وكان قد طلق زوجته طلاقا رجعياً فأراد أن يراجعها فهل يحل له ذلك؟

نعم يحل له ذلك وتصح الرجعة ـ لأن الرجعة لا تسمى عقداً وإنما هي رجوع.

وفرق بين ابتداء النكاح وبين استدامة النكاح. فالاستدامة أقوى من الابتداء.( الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين 7/178)

س/ ماحكم إذا عقد النكاح وهو محرم  هل عليه فدية؟

الصحيح : عدم الفدية , بل فيه الإثم وعدم الصحة للنكاح.( الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين 7/177)     

 

*من محظورات الإحرام (حلق الشعر )

لقوله تعالى :(ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)( سورة البقرة :196)


س/ مالحكم إذا كان المحرم فيه أذى أو مرض فهل له أن يحلق راسه؟

لا يحل للمحرم أن يحلق راسه إلا من اذى أو مرض.

• الأذى :

كالقمل الذي يتناثر على وجهه كما حدث لكعب بن عجره لا يزول إلا بالحلق .

• المرض.

كأن يكون في راسه آلم وصداع فيلحقه ولكن هل عليه فدية ؟

فيه تفصيل:

أن حلق الراس كله أو أكثر فعليه فدية .

وإن كان قليلاً فلا فدية عليه فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم وهو محرم ) والحجامة لابد من تنقية لمكانها ولم ينقل عنه عليه السلام أنه فدى .

س/ ماهي الفدية ؟

الفدية من صيام أو صدقة أو نسك

كما قال تعالى (فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ )البقرة :196

*الصيام ـ ثلاثة أيام .

* صدقة ـ اطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع وهكذا

* النسك ـ ذبح شاة (تعليقات على كتاب صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين)

س/ مالحكم إذا لم يجد هذه الأنواع الثلاثة من الفدية ؟

فأنها تسقط عنه.

س/ أختلف العلماء في القدر الذي تجب فيه الفدية في حلق الشعر ؟

خلاف بين أهل العلم ,وأقرب الأقوال :

إذا حلق مابه إماطة الأذى فعليه دم .

الدليل :(فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه )البقرة : 196

 فهو لا يلحق إذا كان به أذى من راسه إلا مايماط به الأذى فعليه دم .( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 7/135)

هل يلحق بغير الرأس بقية الشعر؟

خلاف بين أهل العلم :

قال أهل العلم : إنه لا يلحق به ليس لنا أن نمنع مالم يمنع الله وسوله ـ فالاصل : الحل فلا نمنع إنسانا يأخذ شيئا من شعور إلا بدليل .

وعلى هذا القول ـ لو حف الإنسان شاربه فلا شئ عليه لا أثم ولا كفارة , ولا يصح القياس ـ لأن شعر الراس يتعلق به النسك بخلاف بقية الشعور (تعليقات على كتاب صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين)

وهذ هو الأقرب .( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 7/132)

س/ هل يجوز أن يأكل من الفدية ؟

لا يجوز أن يأكل منها شئ بل يفرق كله على المساكين .( تعليقات على كتاب صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين)

س/ هل كل نسكيه تجزئ؟

لا حديث (لا تذبحوا إلامسنه إلا أن تعسروا عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن ) وعلى هذا تكون ثنية من المعز أو تكون جزعة من الضأن والثنية من الضأن تجزئ.( تعليقات على كتاب صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين .)



 

*من محظورات الإحرام (تقليم الأظافر)

تقليم ـ أي قصها

س/ هل ورد دليل على منع تقليم الأظافر للمحرم ؟

لا لم يرد دليل ـ ولكن قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 7/135)

س/ هل تقليم الأظافر من محظورات الإحرام أم لا ؟

قول من أهل العلم :

أن لا يكون من المحظورات بناء على القول بأن بقية الشعر ليس من المحظورات

والقول الأخر : نقل بعض العلماء الإجماع :

أنه من المحظورات ,فإن صح هذا الإجماع فلا عذر من مخالفته وإن

لم يصح فانه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 7/132)

س/ فهل يمنع الإنسان من الترفه في الإحرام من الفراش المريح والماكولات الشهيه والإغتسال صبحا ومساءاً هل يمنع ذلك ؟

لا يمنع من ذلك .( تعليقات على كتاب صحيح للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ لو انكسر الظفر وآذاه هل يكون كالشعر إذا آذاه ؟

نعم له ـ أن يقص المنكسر الذي يؤذيه فقط دون مازاد .( تعليقات على كتاب صحيح للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

س/ هل يكون شئ من محظورات الإحرام محرماً وليس فيه فدية ؟

نعم ـ فعقد النكاح والخطبة حرام على المحرم , وليس فيهما فدية .

*وعلى راى بعض الفقهاء .

كون الإنسان يزيل القمل عن نفسه وهو محرم حرام ولا فديه فيه.( الهداية 1/92, شرح العمدة 2/119)

ولهذا جئ بكعب بن عجزة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من راسه على وجهه ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له :(أيؤذيك هوام راسك ؟ قال : نعم يا رسو ل الله )( أخرجه البخاري في المحصر (1817)(1818) ومسلم في الحج (1201)

فسماها هواماً

الصحيح :إزالة القمل من الراس ليس حرام , بل المحرم يستبيح المحرم, وهو حلق من أجل أن ينفك عنه.

 قال شيخ الاسلام في منسكه صـ29:

وإذا قرصه البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه ,وله قتلها ولا شئ عليه ,وإلقاؤها أهون من قتلها ))

س/ مالحكم إذا حلق جميع راسه أو بعضه فهل عليه فدية ؟

إذا حلق جميع الرأس محرم وفيه الفدية.

وحلق بعضه محرم فلا فدية فيه.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 7/137)
 
 
 

س/ هل يجوز للمحرم الحجامة ؟

أن الانسان إذا احتاج وهو محرم أن يحتجم فلا باس له أن يحتجم وهو محرم ـ

ولا كفارة عليه لأن النبي صلى الله عليه لم يدفع كفارة حين احتجم. (تعليقات على كتاب صحيح للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)

لحديث ابن عباس :(أن النبي احتجم وهو محرم )

 لهذا يقول الشيخ محمد العثيمين :

المحرم يجوز ان يحتجم في غير راسه ولو لحاجه دون ضرورة, أما في راسه فلا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة .( شرح كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)

صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين
 
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق