·
محظورات الإحرام.
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه أجمعين
1/ تعريف الإحرام .
الإحرام ـ مأخوذ من التحريم , ومعنى أحرم أي : دخل في الحرام .
ولهذا يقال في
التكبيرة الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام ,لأنه بها يدخل في التحريم ,أي : تحريم مايحرم
على المصلى .
المراد بالإحرام : نية النسك أي : نية الدخول فيه.
س/ لماذا سميت نية الدخول في النسك إحراما؟
لأنه إذا نوى الدخول
في النسك حرم على نفسه ماكان مباحاً قبل الإحرام
فيحرم عليه مثلا
:
الرفث, الطيب,
حلق الرأس , الصيد وغير ذلك .( 1/ الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين رحمه الله
7/67)
2) محظورات الإحرام .
المحظورات الممنوع
:(وماكان عطاء ربك محظورا)سورة الاسراء
:20
*عدم الأغتسال.
فالأغتسال : هوذلك لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا وأمراً
ـ فعله (تجرد لإهلاله وأغتسل )( أخرجه الترمذي في الحج (8309) وقال ابن حجر التلخيص 3/ 251 ـ حسنه
الترمذي.)
ـ أمره : حينما أمرأسماء بنت عميس قال لها :(اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي )( ذكر جابر في حديثه الطويل في صفة حجة النبي (1218))
س/ ماحكم الأغتسال عند الإحرام ؟
سنة مؤكدة عند
الرجال والنساء حتى الحيض وذوات النفاس يسن الإغتسال .( شرح كتاب الحج لبلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله .)
*ـ التطيب بالبدن والثوب بعد الإحرام من محظورات الإحرام .
التطيب: يسن أن يتطيب عند
الإحرام .
الدليل :أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل إحرامه
قالت عائشة رضى
الله عنها :(كنت أطيب النبي عليه السلام لإحرامه قبل أن يحرم , ولحله قبل أن يطوف بالبيت
)(أخرجه البخاري في الحج
(1539) ومسلم في الحج (1189) (133)
س/ مالمراد بالتطيب هنا هل هو تطيب البدن أم تطيب الثوب ؟
المراد هنا : التطيب
في البدن
قالت عائشة :(كأني
أنظر إلى وبيص (وبيص ـ المعان) المسك في مفارق (مفارق ـ يعنى مفرق راسه) رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو محرم )
• فالتطيب بالبدن
والثوب بعد الإحرام من محظورات الإحرام .
س/ ماحكم تطيب الثوب ؟
أهل العلم قولان
:
1)منهم قال : أن يحرم الإنسان بثوب مطيب .
2)منهم من قال : أنه حرام ولا يجوز أن يحرم بثوب مطيب وهذا هو ظاهر الحديث وعلى
هذا ,لا تطيب الثياب للأحرام لا بالبخور ولا الدهن .
س/ ماحكم لو طيب إحرامه قبل أن يعقد النية ؟
فأنه لا يلبسه
حتى يغسله فيكون هنا القول بتحريم تطيب ثوب الإحرام أصح من القول بكراهيته.( تعليقات على كتاب الحج من صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
س/ ماحكم إذا طيب ثوب الأحرام هل يجوز لبسه؟
خلاف بين العلماء والصحيح : لا يجوز لبسه إذا طيبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تلبسوا
ثوبا مسه الزعفران ولا الورس )( أخرجه البخاري 2/ 145ـ ومسلم في الحج 2/ 834)
الزعفران: طيب معروف لونه أصفر .
الورس : نبت معروف في اليمن له رائحة زكية تشبه رائحة الزعفران .
س/ إذا تطيب في بدنه موضع الطيب على راسه ولحيته , ثم سال الطيب
من الموضع الذي وضعه فيه نازلا إلى أسفل فهل هذا يؤثر أولا؟
لا يؤثرـ لأن انتقال
الطيب هنا بنفسه وليس هو الذي نقله لأن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
أنهم لا يبالون إذا سال الطيب لانهم وضعوه في حال يجوز لهم وضعه.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 7/75)
س/ مالحكم إذا كان عليه طيب لا لإحرامه ؟
أن الإنسان إذا
كان عليه طيب يجب عليه إزالته وهذا مقيد إذا كان لم يتطيب لإحرامه , فإن كان تطيب لإحرامه
فأنه يلزمه غسله.
س/ مالحكم إذا انتقل الطيب إلى ملابس الإحرام ؟
يجب أن يغسله.
س/ مالحكم إذا انتقل الطيب إلى البدن لا اللباس؟
إذا نزل الطيب
بنفسه لا يجب بالاتفاق.
·
لبس المخيط من محظورات الإحرام.
مامعنى المخيط: كل ماخيط على قياس عضو ,أو على البدن كله.
عند الإغتسال ينزع
المخيط , ثم يغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام .
س/ كيف يكون لباسه حال الإحرام ؟
يكون لباسه في
حال الإحرام إزاراً ورداء أبيضين للحديث :(ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )( أخرجه الأمام أحمد 2/34,وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند 7/169 إسناده
صحيح)
س/ لماذا يكون الرداء أبيضين ؟ وهل يسن أن يكونا جددين؟
لأنها خير الثياب
ولا يشترط أن يكونا جددين لكن كلما كانت أنظف وهو أحسن.( الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين 7/75)
• فائدة :
كلمة ( المخيط)
لم ترد على النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقاً لم يرد عن النبي عليه السلام أنه قال
(لا تلبسوا المخيط) وأول من ذكر هذا أحد التابعين (أبراهيم النخعي) ثم تلقاه الناس
من ورائه.
فصار العامه يظنون
كل مافيه خياطه حرام حتى النعل المخروزة يسالون عنها.( تعليقات على كتاب الحج من صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
• وهناك من المخيط
ويلبس كمن لبس رداء مرقعا , ومع هذا يجوز أن يلبس رداء مرقعاً وإزار مرقعاً مع أن فيه
خياطه
ومراد العلماء: هم يريدون اللباس المفصل للبدن سواء مخيط
أو منسوخ وليس كل فيه خياطه.( من كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
• قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
(ويستحب أن يحرم
في ثوبين نظيفين , فإن كانا أبيضين فهما أفضل , ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب
المباحة من القطن والكتان والصوف ....
ويجوز أن يحرم
في الأبيض, وغيره من الألوان الجائزة , وإن كان ملوناً)( من كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله)
• ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن رجلا
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : مايلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم :(لا تلبسوا القمص ,ولا العمائم ,ولا السراويلات ,ولا البرانس , ولا الخفاف
, إلا أحد لا يجد النعلين , فليلبس الخفين , وليقطعهما أسفل من الكعبين , ولا تلبسوا
من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)( صحيح مسلم من كتاب الحج 1/1177)
**القمص:
س/ مامعنى القمص؟ جمع قميص ـ الثوب ـ الفنيلة ـ الدقله القميص على البدن .
** العمائم.
س/ مامعنى العمائم؟ جمع عمامة مايلبس في راسه .كالغتره والطاقية.
س/ هل يشترط للمغطى أن يكون مباشر للرأس أو لا فرق بين المباشر
أو غير مباشر ؟
قولان لأهل العلم:
1) القول الأول.
أن ستر الرأس ولو
بغير مباشر محرم ـ وعلى هذا المذهب لا يستظل بشمسه ولا يركب السيارة فيها سقف ـ وهذا
القول ضعيف ولا أحد يعمل به إلا الرافضه.
• ستر الرأس على
أقسام أذكرها.
• يقول الشيخ محمد العثيمين (ستر الرأس على أقسام ):
1)جائز بالنص والإجماع.
مثل أن يضع الإنسان
على راسه لبداً بأن يلبده بشئ كالحناء مثلا , أو العسل أو الصبغ لكي يهبط الشعر
دليله:حديث :(رايت
النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبداً)( صحيح مسلم من كتاب الحج 1/1177)
2)أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه , فهذا لا باس به ,
لأنه لا يقصد به الستر , ولا يستر بمثله غالباً.
3)أن يسره بما يلبس عادة على الرس مثل : الطاقية والشماغ والعمامة ـ وهذا حرام بالنص.
4)أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق , ويقصد به التغطية فلا يجوز ـ دليله حديث
(لا تخمروا راسه)( أخرجه البخاري في جزاء الصيد /1851)
5)أن يظلل راسه بتابع له كالشمسية والسيارة محمل البعير هذا محل خلاف بين أهل العلم
:
فمنهم :من أجازه وهو الصحيح.
منهم ـ منعه .
6)أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالإستظلال بالخيمه وثوب يضعه على شجرة أو أغصان
شجرة فهذا جائز ولاباس به.
7)حديث (ضربت له قبة بنمرة فبقى فيها حتى زالت الشمس في عرفة )
•القول الثاني:
رواية أحمد: أنه لابد أن يكون بملاصق وهذا الذي مشى عليه صاحب الزاد.
س/ هل إحرام المراة كالرجل ؟
أحرام المراة كالرجل
إلا في اللباس فليست كالرجل .
س/ ماحكم لبس لبرقع والقفازين ؟
محرم
س/ هل يجوز للمراة أن تلبس الحلي ؟
نعم يجوز لها ـ
كما أن الرجل مباح له التحلي بالفضة فالمراة
يجوز لها أن تلبس الحلي المباح لها .( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 7/89)
**السراويلات.
جمع سروال :لا فرق بين له أكمام قصير ولا طويل .
س/ مالحكم إذا كان الأزار مخيطا فهل يلحق بالسروال؟
هو إزار وربطه
فهو ليس سروال فهو إزار بكل حال .( تعليقات على كتاب الحج من صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
**البرانس.
س/ مامعنى البرانس؟ هو لباس معروف يقال له أنه لباس الراس فيه متصلا بلباس البدن ـ أي/قميص له غطاء
الراس متصل بالبدن ـ وهذا ليس معروفا إلا عند المغاربه (بلاد المغرب والجزائر.....)
*عجبا أن يتحدث
الرسول عليه السلام عن (البرانس )مع أنها غير موجودة في ذلك الوقت ؟ يقال إما أن الرسول عليه السلام شهرها في مكه أو ذكرت له.( تعليقات على كتاب الحج من صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
**الخفاف.
س/ مامعنى الخفاف؟ جمع خف وهو لباس الرجلين وهو كل مايلبس على الرجل مما يغطي الكعب فالرسول عليه
السلام بين لباس الراس (العمائم)ولباس البدن (القمص) ولباس القدمين (الخفاف)( تعليقات على كتاب الحج من صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
س/ من لم يجد إزار فلبس السروايل ومن لم يجد النعلين فلبس الخفين
هل عليه فدية؟
الصحيح : ليس عليه
فدية ,مع أن أهل العلم : قالوا عليه فدية , لكن لا دليل عليه .( من كتاب الحج من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين رحمه الله.)
• بعض المسائل.
س/ هل يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم ؟الساعة؟ النظارة؟ سماعة
الأذن؟
نعم ,يجوز
س/ هل يجوز للإنسان أن يعقد إزاره؟
نعم يعقد ردائه
ولا يحتاج توقف.
س/ هل يجوز أن يلبس فانلية كتافية أو عادية ؟
لا يجوز.
س/ هل يجوز (الكمر) ولو كان مخيط ؟
نعم ولو كان مخيطا.
س/ هل يجوز أن يتقلد القربة أو وعاء النفقة ؟
نعم يجوز.
س/ هل يجوز أن يتقلد السيف والرشاش؟
لا ـ لأن حمل السلاح
في الحرم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة إليه.
س/ إذا كان الأنسان ملابسه في الشنطة وهي مع العفش وهو على
الطائرة وقرب من الميقات فماذا يفعل؟
يقول الشيخ محمد العثيمين:
هذا الرجل على
حالتين:
1)فأما أن يؤخر الأحرام
حتى ينزل ويأخذ الملابس ويلبسها فهذا عليه الإثم والدم لأنه ترك واجب.
وإن كان جاهلا
يسقط عليه الإثم ويبقى عليه الدم.
2)وإما أن يعقد النية
وهو على ملابسه ويحرم ـ فهذا لبس ملابس ممنوعة وهوجاهل وارتكاب المحظور جهلا لا يترتب
عليه شئ لا أثم ولا فدية
أيهما
أحسن الحالة الاولى أم الثانية؟
الثاني ـ الذي
يحرم وعليه ثيابه.
س/ هل يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها عودي (مسمار)؟
يجوز ـ لأن هذا
فيه رائحة ذكية لا رائحة طيب.
س/ هل يجوز للمحرم أن يشرب شاي فيه نعناع؟
يجوز ـ لأن هذا
فيه رائحة ذكية لا رائحة طيب.( تعليقات على كتاب الحج من صحيح مسلم للشيخ محمد العثيمين رحمه الله).
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق