الحديث الثالث والثلاثون :( البيّنة على المُدَّعي)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين
الحديث.
عنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما، أنَّ رسولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: {لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، لاَدَّعَى
رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ
عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}.حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ وغيرُه هكذا، وبعضُه في الصحيحينِ.
أهمية الحديث :
قال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام , وأعظم مرجع عند
التنازع والخصام .(الوافي في شرح الأربعين النووية صـ 256)
·
مفردات الحديث.
"يعطى
الناس " ما ادعوا
أنه حقهم وطالبوا به .
"بدعواهم " بمجرد قولهم وطلبهم دون ما يثبت ذلك لهم .
" لادعى رجال" أي لا ستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم وطلبوها دون
حق.
"البينة " هي الشهود مأخوذة من البيان وهو الكشف والإظهار ,أو
إقرار المدعي عليه وتصديقه للمدعي.
"على المدعي" يطالب بها المدعي , وهو من يدعي الحق على غيره ويطلبه
منه.
"اليمين" الحلف على نفي ما دعي به عليه.
"على من أنكر" يطالب بالحلف منكر الدعوى وهو المدعي عليه. (الوافي في شرح الأربعين النووية
صـ 257)
·
المسائل في هذا الحديث.
1) البينة.
أ) تعريف
البينة.
لغة: اسم للبيان وما يدين به الشي له بينه .
شرعاً:
هي اسم
لكل ما يدين الحق ويظهره فالبيانات كثيره فالشهود والاقرار من البيانات.
البينة
ارفع منها البرهان وارفع من البرهان الآيه
قال
تعالى (مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا)
أي :
ما جئتنا بشئ لنا انك صادق.(شرح الاربعين النووية للشيخ صالح ال الشيخ.)
ب) المقصود
بالبينة .
المقصود
بالبينة الشهادة .
س/
لماذا يقصر بالبينة الشهادة ؟
لأنها
تكتشف الحق وهي دليل على صدق المدعي ولأن الشهادة تعتمد على الحضور والمعاينة لما أدعاه المدعي.(قواعد وفوائد على الاربعين النووية صـ 279)
جـ)
أنواع البينة .
هي على
أضراب :
1) الزنا.
قال
تعالى (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ
مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ)النساء: 15
وقال
تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.)(النور :4)
2) القتل
والسرقة والخمر وتسمى عند الفقهاء الحدود
قال
تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ)الطلاق:2
فلابد
من شهادة رجلين ,ولا يقبل شهادة النساء.
3) البيع
والقرض والاجارة وغيرها من الحقوق المالية .
قال
تعالى (ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)البقرة:282
فلابد
من شاهدين أو شاهد وامرأتين لإتيان المدعي في الحقوق المالية .
4) الرضاع
والولادة والبكارة .
مثل
هذه الأمور لا يطلع عليها الرجال تقبل شهادة النساء وأن انفردن عن الرجال وقد تقبل
شهادة المرأة الواحدة في بعض الأحيان
س/
ماهي الحكمة فيكون البين على المدعي؟
لأنه
يدعي أمرا خفيا بحاجة إلى إظهار والبينة دليل قوي لإظهار ذلك .( قواعد وفوائد على الاربعين النووية
صـ 281)
2) لادعى
رجال أموال قوم ودماءهم.
قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
{ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ)
قال
الشيخ صالح ال الشيخ.
ولوكان
المسالة في الحكم مبنية على مجرد الدعوى فيأتي ويدعي مال غيره ويدعي ايضا دمه ,ولو
أعطى الناس مجرد الدعوى بدون البينة لحصل خلل كثير في الأمة والناس , لأن النفوس
مبنية على المشاحة والكراهة والبغضاء فالادعاء بدون بينة مرفوض لأن البينة على
المدعي.( شرح الاربعين النووية للشيخ
صالح ال الشيخ.)
3) البينة
على المدعي واليمين على من أنكر.
لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}.
س/ ما معنى
أنكر؟
من
أنكر دعوى خصمه ولم يكن له بينة فعلى خصمه اليمين .
مثال :
1/ لو ادعى أحد أن لي من فلان 100 درهم فلم يأتى بينة
فعلى المدعي عليه أن يحلف إنه برئ فإذا حلف برئ.
2/ انسان ادعى ان فلان زنى ولم يكن له بينه أي شهود فعلى
الإنسان الخصم أن يحلف باليمين أنه لم يفعل هذا .
س/ كيف
نصف الالفاظ التالية؟
ـ لفلان على كذا فهذا
إقرار
ـ لي على فلان كذا فهذا دعوى
ـ لفلان على فلان فهذه شهادة (شرح الاربعين النووية للشيخ صالح
ال الشيخ.)
س/
مالحكم إذا لم يقم المدعى البينة كاملة ,بأن جاء بشاهد واحد والدعوة لا تثبت إلا
بشاهدين فهل يقبل اليمين بدل الشاهد؟
يقضي
له بشاهد ويمين
* جعْفَرُ بنُ مُحَمّدٍ عنْ
أَبِيهِ أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم( قضَى بالْيَمينِ مَعَ الشّاهِدِ الْوَاحِدِ
)(شرح مسلم كتاب الأقضية 4/301)
س/
ماحكم تحليف الشهود والمدعي مع اقامته للبينة إذا شك في أمرهم ؟
يجوز
للقاضي أن يحلف الشهود والمدعي ولو أقام البينة إذا شك في أمرهم .( قواعد وفوائد على الاربعين
النووية صـ 282)
قال
ابن رجب.
وقد دل
القرآن على استحلاف الشهود عند الاتيان بشهادتهم في الوصية في السفر في قوله تعالى
(يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ
مِنْ غَيْرِكُمْ }(السجدة :106)
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق