·
باب المياه.(يتبع)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.
·
مسائل في الماء النجس.
س/ متى يطهر الماء النجس؟
القول الصحيح: أنه متى زال تغير الماء النجس طهر باي وسيلة كانت, لأن الحكم متى ثبت لعلة
زال بزوالها ,وأي فرق بين أن يكون كثيراً أو يسيراً فالعلة واحدة, فمتى زالت
النجاسة فإنه يكون طهوراً . ( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الطهارة للشيخ
محمد العثيمين 1/47)
وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله.
الصواب إذا كان الماء كثير فهو طاهر مالم يتغير ولو نزل فيه بول أو
غائط او ورث حمير مادام مالم يغيره الماء فهو طهور في بئر أو نهر.( زاد المستقنع شرح الشيخ ابن
باز رحمه الله.).
س/ مالحكم إذا شك في طهارة الماء النجس؟
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
هذا هو الأصل إذا شك في نجاسة الماء الاصل
الطهارة ,
أو إذا شك في طهارة الماء النجس الأصل النجاسة بقاء عل
الاصل ولو كان فيه روث أو عظم شك في نجاسته الاصل بقاء الطهارة حتى يعلم أنه تنجس
في ذلك
أو من باب الإخبار أخبره أحد وقال الماء هذا النجس
يقبل قوله إذا بين السبب مثلاً: قال هذا الاناء فيه بول يقبل قوله..( زاد المستقنع شرح الشيخ ابن باز رحمه الله.)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ
شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ
الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) وروى مسلم (362)
س/ إذا اشتبه طهور بنجس؟
إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما ,لأن اجتناب النجس
واجب ,ولا يتم إلا باجتنابهما.
الدليل :
أن النبي عليه الصلاة السلام قال في الرجل يرمي صيدا فيقع في ماء (فَإِنْ
وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ
لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ)( أخرجه مسلم كتاب الصيد والذبائح3/1531, والبخاري كتاب الذبائح
والصيد 3/453) ( كتاب الشرح الممتع على
زاد المستقنع كتاب الطهارة للشيخ محمد العثيمين 1/47)
س/ مالحكم إذا اشتبهت ثياب نجسه أو محرمه بثياب طاهره؟
الصحيح:
أن يتحرى وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه ـ والله لا يكلف
نفسا إلا وسعها( كتاب الشرح الممتع على زاد
المستقنع كتاب الطهارة للشيخ محمد العثيمين 1/53)
س/ مالحكم إذا صلى بثوب نجس ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة
أو كان ناسيا ولم يذكر النجاسة إلا بعد الصلاة ؟
إذا صلى بثوب نجس ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة أو كان ناسيا
ولم يذكر النجاسة إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة .( كتاب زاد المستقنع شرح ابن باز رحمه الله.)
وصل الله على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق