·
باب المياه.(يتبع)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.
·
مسائل في الماء الطهور.
س/
ماحكم الماء الطهور إذا تغير بغير ممازج؟
الماء الطهور
إذا تغير بغير ممازج كقطع الكافور مثلا فإن حكمه:
طهور
مكروه.
لأن
هذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته ولكنها لا تمازجه أي لا
تخالطه ولا تذوب فيه.( الشرح الممتع على زاد المستنقع
للشيخ محمد العثيمين كتاب الطهارة 1/24)
س/
ماحكم الماء الطهور إذا سخن بنجس؟
فأنه يكره
مثال: لو جمع رجل روث حمير وسخن بها الماء
*إذا كان مكشوفا ـ لأن الدخان يدخله ويؤثر فيه فإنه يكره
* أما إذا كان مغطى ومحكم الغطاء فالصواب أنه لا يكره. ( الشرح الممتع على زاد المستنقع
للشيخ محمد العثيمين كتاب الطهارة 1/26)
س/
ماحكم الماء الطهور إذا تغير بمكثه؟
لا
يكره ولا يضر ,لأنه لم يتغير بشئ حادث فيه, بل تغير بنفسه. ( الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين كتاب الطهارة
1/26)
س/
ماحكم الماء الطهور إذا تساقط ورق شجر على غدير؟
طهور
غير مكروه ,لأنه يشق التحرز منه. ( الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين كتاب الطهارة
1/27)
س/ ماحكم ماء بئر في مقبرة ؟
أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله :
لا يكره ولا يضر.( كتاب زاد المستنقع شرح الشيخ ابن
باز رحمه الله.)
س/ماحكم
الماء الطهور إذا سخن بالشمس؟
لا
كراهة مثال: شخص في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به , فلا حرج ولا
كراهة. ( الشرح الممتع على زاد المستنقع للشيخ محمد العثيمين كتاب الطهارة
1/27)
ويقول
الشيخ ابن باز رحمه الله:
لا
كراهة لكن إذا اشتد حره كره لأنه لا يتمكن من إسباغ الوضوء. (كتاب زاد المستقنع شرح الشيخ ابن باز رحمه الله.)
س/
ماحكم الماء الطهور إذا خالطته نجاسة؟
الماء الطهور إذا خالطته نجاسة ,
العلماء على قولين:
القول الأول:
أن الماء الطهور إذا خالطته نجاسة أحد أوصافه أما اللون أو الطعم
أو الرائحة فإنه ينجس سواء بلغ الماء قلتين (القلتين: تثنية قلة ـ القلة
تسع قربتين ونصف وتبلغ بالمقياس (270)بالمقياس الحاضر.)أو أكثر أي سواء كان
الماء قليل أو كثير.
وهذا مذهب الظاهرية كابن حزم والإمام مالك.
واستدلوا: بحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم:( إنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ) ( أخرجه أحمد 3/ 15ـ 16 وأبو دواد رقم (61) والترمذي رقم
(66)وقال : حديث حسن.)
القول الثاني:
وهو قول جمهور أهل العلم:
فالماء إذا بلغ قلتين وأكثر لا ينجس حتى وإن وقعت فيه نجاسة إلا
بالتغير
أما إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة
استدلوا:
وَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: ( إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ
لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ ). وَ فِي لَفْظٍ: ( لَمْ يَنْجُسْ ). أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ,
وَ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ
الراجح: أنه لا ينجس الماء الطاهر إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ
القلتين أم لم يبلغ.
لكن ما دون القلتين يجب أن يتحرز الإنسان إذا وقعت فيه النجاسة لأن
الغالب أن ما دونهما يتغير.
الرد على القول الثاني:
حديث:( إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ)
أختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه.
* فمن قال أنه ضعيف لا تقوم به الحجة. ولا
معارضه بينه
وبين حديث سعيد الخدري (إنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ).
*ومن قال أنه صحيح حديث(إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ
قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ ) مفهوم , وحديث(إنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِّسُهُ
شيءٌ)منطوق.
والمنطوق مقدم على المفهوم.( كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الطهارة للشيخ محمد العثيمين
1/30ـ33)
س/ ماحكم الماء الطهور اليسير إذا خلت به المرأة وجاء رجل بعدها
وتوضأ منه هل يعتبر هذا الماء طهور يصح أن يتوضأ منه؟
صورة هذه المسالة:
إمراه عندها قدر من الماء يسع قلة ونصف وهو يسير في الاصطلاح خلت
به في الحمام, فتؤضات منه وضوءا كاملا ثم خرجت فجاء رجل بعده ليتؤضاء منه ـ هل يصح
الوضوء من هذا الماء؟
ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله:
الصواب أنه طهور ويرفع الأحداث ويزيل الأنجاس ولكن إذا تيسر غيره
أفضل ,ولكن يكره للرجل أن يتؤضا بفضلها وكذلك يكره لها أن تؤضا بفضله.( كتاب زاد المستنقع شرح الشيخ ابن باز رحمه الله.)
للحديث (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم "أَنْ
تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ)( أخرجه احمد 4/110,قال ابن حجر في البلوغ "إسناده صحيح
" وقال في الفتح1/300(رجاله ثقات)
الصحيح:
أن النهي الوارد في الحديث ليس على سبيل التحريم, بل على سبيل
الأولوية وكراهة التنزيه .
بدليل أنه ثبت من حديث ابن عباس
أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة السلام اغتسلت في جفنة النبي عليه
السلام ليغتسل منها , فقالت: إني كنت جنبا , فقال (إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ)( أخرجه مسلم ـ كتاب
الحيض 1/257) بمعنى أنها إذا اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طهوريته.
فالصواب:
أن الإنسان لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع
الحدث. (وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية في الاختيارات صـ3, وتهذيب
السنن لابن القيم 1/81)(الشرح الممتع كتاب الطهارة الشيخ محمد العثيمين 1/37ـ38)
س/ ماحكم الماء الطهور إذا غمس فيه يد شخص قائم من النوم ناقض
الوضوء؟
طهور لكن يأثم من أجل مخالفته النهي حيث بغمسها قبل غسلها ثلاثا.( 1/ الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/42)
الحديث:( إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي
الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ
)(أخرجه البخاري كتاب الوضوء1/37 ومسلم كتاب الطهارة 1/233 من حديث أبي هريرة)
من خلال هذا الحديث هناك عدة مسائل وهي كالاتي:
س/ ماحكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم؟
يجب على الإنسان أن يغسل يديه إذا قام من النوم قبل أن يدخلها في
الإناء ثلاث مرات( شرح عمدة الأحكام كتاب الطهارة للشيخ آل البسام)
س/ هل غسل اليدين واجب أم مستحب؟
1) ذهب الجمهور أنه مستحب.
2) والمشهور عند الإمام أحمد الوجوب ويدل عليه ظاهر الحديث.
س/ هل هذا خاص بنوم الليل أم أنه عام نوم الليل والنهار؟
أختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد
القول الأول:
قالوا: أنه بعد كل نوم ـ من الليل أو نهار لعموم قوله(مِنْ نَوْمِهِ)
القول الثاني:
قالوا خاص بنوم الليل ,وأيدوا رايهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون
إلا من نوم الليل.
الراجح:
القول الثاني ـ رجح الشيخ :آل البسام
قال:(إن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحه وإنما يغلب
عليها التعبدية, فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم)( عمدة الأحكام كتاب الطهارة . شرح الشيخ محمد العثيمين.)
س/ ما الحكمة من غسل اليدين قبل الاستيقاظ من النوم وقبل إدخالهما
في الإناء؟
الحكمة:
بينه النبي عليه الصلاة السلام في الحديث (فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ
بَاتَتْ يَدُهُ)
الفقهاء رحمهم الله قالوا:
إن العلة غير معلومة فالعمل بذلك من باب التعبد المحض.
لكن ذكر الشيخ محمد العثيمين
قال(لكن ظاهر الحديث أن المسألة معللة ,فيمكن أن تكون هذه اليد عبث
بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان ومفسدة للماء (مجموع الفتاوى لشيخ
الاسلام ابن تيمية)(الشرح الممتع على زاد المستقنع كتاب الطهارة 1/42ـ43)
س/ ماحكم الماء المقرئ فيه هل يغتسل في دورات المياه؟
أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله:
نعم يغتسل به حتى في دورات المياه ويستنجى ويتؤضا به
الحكم في الماء وليس في الرقية هم مجرد ماء والذي فيه لا يجعله قرآنا
ولا آيات ) .( كتاب زاد المستنقع شرح الشيخ ابن باز رحمه الله.)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق