الثلاثاء، 4 أغسطس 2015


·      الصلاة (على من تجب الصلاة . حكم تارك الصلاة.)

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين. 

·       على من تجب الصلاة .

تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل ,من ذكر أو أنثى

ـ المسلم:

 ضده الكافر , فإن الكافر لا تجب عليه الصلاة ,بمعنى لا يلزم بأدائها حال كفره , ولا بقضائها إذا أسلم لكنه يعاقب عليها يوم القيامة .

كما قال تعالى (إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ *فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ*عَنْ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ *وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ *وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ *وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ)(المدثر:39ـ46)

فقولهم (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) يدل على أنهم عوقبوا على ترك الصلاة.

ـ البالغ :

 فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ ,وهي ثلاث بالنسبة للرجل ,وأربع بالنسبة للمرأة

أحدهما : تمام خمس عشرة سنة.

الثانية: إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً.

الثالثة : إنبات العانة وهي الشعر الخشن حول القبل ,هذه الثلاث العلامات تكون للرجال والنساء

وتزيد المرأة علامة رابعة : وهي الحيض ,فإن الحيض من علامات البلوغ.


ـ أما العاقل :

 ضده الجنون الذي لا عقل له , ومنه الرجل الكبير إذا بلغ إلى حد فقد التمييز ,فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه.

الدليل الأثري قوله صلى الله عليه وسلم (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصَّبِى حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ) أخرجه احمد(1/116ـ118ـ140ـ154ـ158)والحاكم 1/258 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (940)(1183)

ـ أما الحيض والنفاس :

فهو مانع من وجوب الصلاة ,فإذا وجد الحيض والنفاس فإن الصلاة لا تجب.( فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ 134ـ135)

الدليل : قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض (أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ , فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا )رواه البخاري

 
 
 

س/ هل يعتبر النائم ممن زال عقله؟

النائم ليس زائل العقل بل مغطى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري

س/ هل يقضي النائم الصلاة إذا استيقظ من نومه؟

أن النائم يقضي الصلاة بالنص والإجماع . (انظر الإفصاح لابن هبيرة 1/100)

أما النص: فهو قولي وفعلي

فالقولي: قول النبي صلى الله عليه وسلم (مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلاّ ذلك)اخرجه مسلم في المساجد (684)اخرجه البخاري في المواقيت (597)

وأما الفعلي: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة "صلاة الفجر" حين نام عنها في السفر )أخرجه البخاري في التيمم (344)ومسلم في المساجد (682)(الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ محمد العثيمين 2/15)


س/ هل يقضي الصلاة من حصل له الاغماء ؟

الأغماء :هو التطبيق على العقل فلا يكون عنده إحساس إطلاقاً , فلو أيقظته لم يستيقظ

الراجح في المسالة , رجحه الشيخ محمد العثيمين :

لا يقضي مطلقاً ,لأن قياسه على النائم ليس بصحيح ,فالنائم يستيقظ إذا أوقظ ,أما المغمى عليه فإنه لا يشعر

وأما قضاء عمار إن صح عنه ـ فإنه يحمل على الاستحباب ,أو التورع .( (الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ محمد العثيمين 2/17)

س/ مالحكم من زال عقله ببنج هل يقضي الصلاة ؟

من زال عقله ببنج فإنه يقضي لأن هذا وقع باختياره والغالب في البنج أنه لا تطول مدته. (الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ محمد العثيمين 2/17)


س/ مالحكم من كان سكران فهل يقضي؟

إذا كان سكره محرماً فلا شك في القضاء ,لأنه حصل باختياره ولأنه غير مأذون له بذلك. (الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ محمد العثيمين 2/17)


 

 

·      حكم تارك الصلاة.

أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة وذلك بدلالة الكتاب ,والسنة , وأقوال الصحابة

ـ الكتاب :

قوله تعالى (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ)التوبة :11

وجه الدلالة من هذه الآية :

أن الله اشترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشركين وبين المؤمنين ثلاثة شروط :

ـ التوبة من الشرك

ـ إقام الصلاة

ـ إيتاء الزكاة .

فإذا تخلف أحد هذه الثلاثة لم يكونوا  إخوة لنا في الدين, ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة ,فالمعاصي مهما عظمت لا تخرج عن الأخوة في الدين.(فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ 135)

ـ السنة :

حديث جابر رضي الله عنه (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)أخرجه مسلم كتاب الإيمان  رقم (134)

ووجه الدلالة من الحديث:

أنه جعل هناك فاصلاً بين الإيمان والكفر وهو الصلاة  , وهو واضح في أنه لا إيمان لمن لم يصل لأن هذا هو مقتضى الحد .( فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ 137)

ـ أقوال الصحابة  رضي الله عنهم

فقد قال عبدالله بن شقيق رحمه الله :( كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ)(أخرجه الترمذي رقم (2622) كتاب الإيمان( فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ 137)

 



 

·       الأحكام المترتبة على ترك الصلاة ؟

1/ الأحكام الدنيوية.

1/ أنه لا يحل له أن يزوج  لأن الكافر لا يحل أن يتزوج بالمسلمة  لقوله تعالى (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ )(البقرة :221)

2/ سقوط ولايته ,فلا يكون وليا على بناته ولاعلى قريباته لأنه لا ولاية لكافر على مسلم .

3/ سقوط حقه من الحضانة فلا يكون له حق في الحضانة أولاده لأنه لا حضانة لكافر على مسلم

4/ تحريم ما ذكاه من الحيوان فذبيحته التي يذبحها حرام, لأن من شروط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً من اليهود والنصارى ,والمرتد ليس من هؤلاء, فذبيحته حرام.

5/ أنه لا يحل له دخول مكة وحرمها لقوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا  )(التوبة:28)

 

2) الأحكام الأخروية:

إذا مات لا يغسل , ولا يكفن ,ولا يصلى عليه , ولا يدفن في مقابر المسلمين

وفي الآخرة إذا كان يوم القيامة حشر مع فرعون ,وهامان ,وقارون ,وأبي بن خلف أئمة الكفر والمحشور مع هؤلاء مآله مآلهم وهو النار والعياذ بالله.(فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ139ـ140)

 
 
 

مسالة/

إن قولكم بأنه يكفر كفرا مخرجاً عن الملة , معارض بقول من قال من أهل العلم : إنه كفر دون كفر , وإنه لا يخرج به من الإسلام ,ويحمل الأحاديث الواردة في ذلك على من تركها جحوداً ,لا من تركها تهاوناً؟؟؟؟

الجواب : أجاب الشيخ محمد العثيمين

إن المسالة لا شك مسألة خلافية

لكن نقول: إذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله ,وأنصح الخلق لعباد الله وأعلم الخلق بما يقول :( الْعَهدُ الَّذِيْ بَيْننا وَبَيْنهُمْ الصَّلاةُ فمَن ترَكها فقدْ كفرَ)أخرجه الترمذي (2623) والحاكم في المستدرك 1/7 وقال صحيح الإسناد.

حديث جابر رضي الله عنه (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)أخرجه مسلم  كتاب الإيمان رقم (134) .

فأي بيان أوضح من هذا في أن الحكم معلق بالترك ,ثم نقول لمن زعم بأن المراد بتركها جحودها.

حرفت النص من وجهين:

الوجه الأول :أنك الغيت الوصف الذي رتب عليه الحكم وهو الترك.

الوجه الثاني:  أنك جعلت وصفاً يتعلق به الحكم لا يدل عليه اللفظ وهو الجحد ,فأين الجحد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام (فمَن ترَكها فقدْ كفرَ)؟

أن القول الصواب :

أن من تركها متهاوناً متكاسلاً فهو كافر , أما من جحدها فهو كافر سواء صلى أم لم يصل.( فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ141ـ142)

صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين



 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق