الثلاثاء، 25 أغسطس 2015


·     ا لصلاة (باب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين

أولها:

بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا سنة الفجر وفريضة الفجر، أو تحية المسجد.

الحديث(إذا طلعَ الفجرُ، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر). رواه ابو دواد (1278) (فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله )

 




الثاني:

 بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح.

الثالث:

عند وقوفها قبيل الظهر بشيء قليل، عندما تقف في كبد السماء، يسمى وقت الوقوف في رأي الناظر حتى تزول إلى جهة الغرب، وهو وقت قصير نحو ثلث ساعة أو ربع ساعة ليس بالطويل.

الحديث (مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : " ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ , أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ " .رواه مسلم (831) (فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله)

 
 
 
 
 

الرابع:

 بعد صلاة العصر إلى أن تصفرَّ الشمس.

عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال:( لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)رواه البخاري (584) ومسلم (825) (فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله)

 
 

والخامس:

عند اصفرارها إلى أن تغيب، فهذه أوقات النهي،

 ولا يجوز للمسلم أن يصلي فيها إلا الفرائض التي تفوته فله أن يصليها في كل وقت،

 الحديث :( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرهَا , وَلا كَفَّارَةَ لَهَا إلاَّ ذَلِكَ ،)متفق عليه. (فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله)

 

 


ــ وهكذا فريضة الفجر يصليها مع سنتها بعد طلوع الفجر،

ــ وهكذا ذوات الأسباب مثل سنة تحية المسجد، ومثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر، ومثل صلاة سنة الوضوء، فهذه يقال لها: ذوات الأسباب،

 ــ وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة، لو طاف بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر صلى سنة الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب.

ولقوله صلى الله عليه وسلم-: (، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ )اخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، والترمذي (فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز )
 

صل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق