·
الصلاة (بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة )
الحمد
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.
ـ سترة المصلي.
يسن للمصلي رد المار من أمامه قريباً منه (أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ
، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ
أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى
فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .رواه مسلم (506)
س/ مالحكم إذا كان أمام المصلي سترة ؟
فلا بأس أن يمر من ورائها .
س/ مالحكم إذا احتاج الى المرور لضيق المكان ؟
يمر ولا يرده المصلي ,
وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه لأن النبي عليه الصلاة
والسلام كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة )(صحيح : رواه النسائي (757)
س/ ماحكم اتخاذ السترة في حق المنفرد والإمام والمأموم ؟
اتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام وأما المأموم فسترته سترة
إمامه
س/ كيف يكون حجم السترة ؟
ينبغي أن تكون السترة
قائمة كمؤخرة الرحل أي : قدر ذراع سواء كانت دقيقة أو عريضة .
س/ ما الحكمة من اتخاذها ؟
لتمنع المار بين يديه , ولتمنع المصلى من الاشتغال بما وراءها .
س/ مالحكم اذا صلى في الصحراء؟
يصلى إلى شئ شاخص من شجر أو حجر أو عصا
س/ مالحكم إذا عرض للمصلى أمر كاستئذان عليه , أو سهو أمامه . أو
خاف على انسان الوقوع في هلكة؟
فله التنبيه على ذلك بأن
يسبح الرجل وتصفق المرأة
حديث :قال صلى الله عليه وسلم : (إذا نابكم شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ
فَلْتُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ)رواه مسلم (421)
ــ يجوز للمصلى أن يقرأ عدد سور في ركعة واحدة
ــ ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين , وأن يقسم السورة الواحدة بين
ركعتين
ــ ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها
ـ للمصلى أن يستعيذ عند قراءة آية
فيها ذكر عذاب , أو يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة , وله أن يصلي على
النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره ,لتأكيد الصلاة عليه عند ذكره
صل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق