الأحد، 23 أغسطس 2015


·      الصلاة (بيان ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة )

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.

ـ سترة المصلي.

يسن للمصلي رد المار من أمامه قريباً منه (أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .رواه مسلم (506)

س/ مالحكم إذا كان أمام المصلي سترة ؟

فلا بأس أن يمر من ورائها .

س/ مالحكم إذا احتاج الى المرور لضيق المكان ؟

 يمر ولا يرده المصلي , وكذا إذا كان يصلي في الحرم فلا يمنع المرور بين يديه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة )(صحيح : رواه النسائي (757)

س/ ماحكم اتخاذ السترة في حق المنفرد والإمام والمأموم ؟

اتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام وأما المأموم فسترته سترة إمامه

س/ كيف يكون حجم السترة ؟

ينبغي أن تكون السترة  قائمة كمؤخرة الرحل أي : قدر ذراع سواء كانت دقيقة أو عريضة .

س/ ما الحكمة من اتخاذها ؟

لتمنع المار بين يديه , ولتمنع المصلى من الاشتغال بما وراءها .

س/ مالحكم اذا صلى في الصحراء؟

يصلى إلى شئ شاخص من شجر أو حجر أو عصا

 

س/ مالحكم إذا عرض للمصلى أمر كاستئذان عليه , أو سهو أمامه . أو خاف على انسان الوقوع في هلكة؟

 فله التنبيه على ذلك بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة

حديث :قال صلى الله عليه وسلم : (إذا نابكم شَيْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ فَلْتُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ)رواه مسلم (421)

 

ــ يجوز للمصلى أن يقرأ عدد سور في ركعة واحدة

ــ ويجوز له أن يكرر قراءة السورة في ركعتين , وأن يقسم السورة الواحدة بين ركعتين

ــ ويجوز له قراءة أواخر السور وأوسطها



 

ـ للمصلى أن يستعيذ عند قراءة آية فيها ذكر عذاب , أو يسأل الله عند قراءة آية فيها ذكر رحمة , وله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره ,لتأكيد الصلاة عليه عند ذكره

صل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق