• شروط الصلاة (يتبع)
الحمد الله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين
2) ستر العورة .
ـ الستر: بمعنى التغطية.
ـ العورة : هي ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه
لأنها من العور والعيب وكل شئ يسوؤك النظر
إليه .(الشرح
الممتع على زاد المستقنع الشيخ محمد العثيمين
2/144ـ145)
س/ هل جاء في الكتاب أو السنة
كلمة (ستر العورة ) فيما يتعلق بالصلاة ؟
لا لم يأت كلمة (ستر العورة )في الكتاب
أو السنة
فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان
أسلم ,والذي جاء في القرآن قوله تعالى (يَا بَنِي
آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (الأعراف :31)
فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته
سبحانه ,والوقوف بين يديه
فإذا كان الانسان يستحي أن يقابل ملكاً
من الملوك بثياب رثة ,أو نصف بدنه ظاهر فكيف لا يستحي أن يقف بين يدي ملك الملوك عزوجل.
(الشرح
الممتع على زاد المستقنع الشيخ محمد العثيمين
2/ـ145)
ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
حديث رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "لَا
يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ".
روى
البخاري (359) ومسلم (516)
وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون
مستتراً في حال الصلاة وقد أجمع العلماء على ذلك .
س/ مالحكم من صلى عرياناً
مع قدرته على السترة ؟
فإن صلاته لا تصح.(فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ
146)
• قسم العلماء العورة إلى
ثلاثة أقسام :
1/ مخففة
2/ مغلظة
3/ متوسطة
1/ المخففة : عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين
فإن عورته الفرجان : القبل والدبر فلا يجب
أن يستر فخذه لأنه صغير . (فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ 146)
2/ المغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة
قالوا :إن جميع بدنها عورة في الصلاة ,إلا وجهها
,واختلفوا في الكفين والقدمين . (فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ 146)
• ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية
رحمه الله :
إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدوا منها في
بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان
وقال :إن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام
كن في البيوت يلبسن القميص ,وليس لكل امرأة ثوبان(مجموع الفتاوى 22/ 109ـ120) والاختيارات
ص(40ـ 41)
ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت
فيه ، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة ، لا في النظر
ـ أما في باب النظر فالمقصود منه سد ذرائع
الفتنة ,فيجب عليها ستر الوجه , وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الاسلام وكذلك يرى وجوب
ستر الكفين والقدمين للمرأة بناء على أن العلة الافتتان بخلاف الصلاة. (مجموع الفتاوى 22/ 109ـ120) , وفقه ابن
سعدي 2/ 32 ـ34)
3/ المتوسطة: الواجب ستر ما بين السرة والركبة
فيدخل في ذلك :
ـ الرجل البالغ عشراً فما فوق
ـ المرأة التي لم تبلغ
ـ ويدخل في ذلك الأمة المملوكة .(فقه العبادات الشيخ محمد العثيمين صـ
146)
س/ ماهي شروط الثوب الساتر؟
1/ ألا يصف البشرة.
2/ أن يكون طاهراً.
3/ أن يكون مباحاً. (الشرح الممتع على زاد المستقنع الشيخ محمد العثيمين 2/ـ148ـ 150)
صلى
الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق