•
صلاة العيدين(يتبع)
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
أجمعين.
·
ما يشترط لصلاة العيد:
يشترط لصلاة العيد الاستيطان؛ بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن
مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة؛ فلا تقام صلاة العيد إلا حيث
يسوغ إقامة صلاة الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته، ولم يصلها،
وكذلك خلفاؤه من بعده
·
الأذان والإقامة في صلاة
العيد:
ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة
(وفي
حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَال : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ
أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ .)صحيح مسلم (885)
·
صفة صلاة العيد والتكبير
فيها:
ـ يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ
والقراءة ست تكبيرات؛ فتكبيرة الإحرام ركن، لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها
من التكبيرات سنة، ثم يستفتح بعدها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات
الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة؛ لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها، ثم
يقرأ.
ـ ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال؛
لما روى (عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه
وسلَّمَ كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم
يُصلِّ قَبلَها، ولا بَعدَها) وإسناده حسن رواه أحمد (6688) وأبو دواد (1045,
1046)
وروي غير ذلك في عدد التكبيرات: قال الإمام أحمد رحمه الله: "اختلف
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز".
ـ ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ).(رواه البيهقي 3/293 من حديث ابن عمر)
ـ ويُسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان
الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا؛ لقول عقبة بن
عامر: (سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد؛ قال: "يحمد الله، ويثني عليه،
ويصلي على النبي) ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا. وقال حذيفة:
"صدق أبو عبدالرحمن".
ـ وإن أتى بذكر غير هذا؛ فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكر معين.
ـ قال ابن القيم: "كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم
يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات " اهـ. وإن شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين،
وهو الأقل.
ـ وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة؛
سقط؛ لأنه سنة فات محلها.
ـ وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة؛ لم
يأت بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ولا
يشتغل بقضاء التكبير.
س/ كم عدد ركعات صلاة العيد؟
ـ وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر:
(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ فِي الْقِرَاءَةِ فِي
الْعِيدَيْنِ ، وَالِاسْتِسْقَاءِ) رواه الدارقطني، وقد أجمع العلماء على ذلك.
ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ
الْأَعْلَى)
ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية؛
لقول سمرة: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
في العيدين بـ) (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ)
رواه
أحمد.
·
صفة خطبة العيد:
فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى عبيد الله بن عبيد
الله بن عتبة؛ قال: (السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس) رواه
الشافعي، ولابن ماجه عن جابر: (خطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام) وفي " الصحيح
" وغيره: (بدأ بالصلاة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته...الحديث)،
ولمسلم ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم ويحثهم في خطبة عيد الفطر
على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج
فيها. ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها؛ لأن النبي صلى
الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها
س/ ما الحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على
صلاة الجمعة؟
وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة
شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد؛ فإنها سنة
·
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، حتى يفارق
المصلي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد؛ فصلى
ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) متفق عليه؛ ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. .( الملخص الفقي الشيخ صالح الفوزان صـ
ـ 188)
س/هل تقضى صلاة العيد إذا فاتت الإنسان؟
فأجاب فضيلة الشيخ محمد العثيمين:
الصحيح أنها لا تقضى، وأن من فاتته صلاة العيد سقطت عنه، بخلاف الجمعة،
فإن الجمعة إذا فاتت الإنسان صلى الظهر، والفرق بينهما أن صلاة الظهر فرض الوقت، فإذا
لم يتمكن الإنسان من صلاة الجمعة وجب أن يصلي الظهر، بخلاف العيد فإن العيد صلاة اجتماع
إن أدرك الإنسان فيها الاجتماع وإلا سقطت عنه.(فتاوى الشيخ محمد العثيمين )
س/ ماحكم التهنئة في العيد؟
ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا؛ بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم
كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره " اهـ(مجموع الفتاوى 24/253).
والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور.
وقال الإمام أحمد: "لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد؛ أجبته".
صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق