الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015

·      صلاة الجمعة (يتبع)

الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

·       حكمُ خطبتي الجمعة

ذهب جمهورُ العلماء إلى وجوب هاتين الخطبتينِ؛

 لعمومِ مواظبتِهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على ذلك، ولقوله تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله ﴾ [الجمعة: 9]

 فأمر بالسَّعيِّ إلى ذكرِ الله من حينِ النِّداء، ومن المعلوم قطعًا أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا أذَّن المؤذِّنُ خطب، فدلَّ ذلك على أنَّ المقصود بهذا الذِّكْر: الخطبةُ، وأنَّ السعيَ إليها واجبٌ.( مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي والشيخ(أبو أحمد المصري).

 



·       آداب المصلي يوم الجمعة:

يُشرَع لِمَن وجبت عليه صلاةُ الجمعةِ بعض الآداب:

(1)           الاغتسال:

والرَّاجح :أنَّ وقتَ الغُسل يبدأ من طلوع الفجرِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلةِ.

 

(2)           التنظُّف والتجمُّلُ للجمعة:

وذلك بأن يلبسِ الثِّياب الحسنةِ، ويتَسوَّكِ، ويتَطيّب، بل يُستَحَبُّ أنْ يَجعَلَ للجمعةِ ثيابًا خاصَّةً؛

لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم:( "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ".)( صحيح: رواه أبو داود (1078) وابن ماجه (1095).
 
 
 
 
 

(3)           التَّبكير في الذهاب للجمعةِ:

فقد قالَ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَن اغتسلَ يوم الجمعةِ غُسلَ الجنابةِ، ثم راح، فكأنَّما قرَّبَ بدَنةً - يعني جَمَل -، ومَن راح في السَّاعة الثانية فكأنَّما قرَّبَ بقرةً، ومَن راح في الساعة الثَّالثة فكأنَّما قرَّبَ كبشًا أقرنَ، ومَن راح في الساعة الرابعة فكأنَّما قرَّب دجاجةً، ومَن راح في السَّاعة الخامسة فكأنَّما قرَّب بيضةً، فإذا خرج الإمامُ، - يعني قبل صعودِه المِنْبرَ - حضَرت الملائكةُ يستمعون الذِّكْر)( البخاري (881)، ومسلم (850)، وأبو داود (531)، والترمذي (499)، والنسائي (3/99)، ورواه ابن ماجه (1092) نحوه.

والرَّاجح:

 أنَّ الساعاتِ هي أوَّلُ ساعاتِ النَّهار، (يعني تُحسَب عدد الساعات من الفجر إلى الجمعة ثم تُقسمها على خمس ساعات، لأن الحديث السابق ذكرَ خمس ساعات فقط)،

 وقد ثبت في حديثِ جابرٍ رضي الله عنه: "يومُ الجمعةِ اثنتا عشْرةَ ساعةً"( صحيح: رواه أبو داود (1048)، والنّسائي (3/99).

تنبيه:

يُستَحَبُّ الذَّهابُ ماشيًا لمن لا يشقُّ ذلك عليه

 لِمَا ثبت في الحديث: (مَن غسَّل واغتسلَ، وبكَّر وابتكر، ومشَى ولَم يركبْ، ودنا من الإمام فاستمعَ ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خُطوةٍ عملُ سنةٍ: أجرُ صيامِها وقيامِها)( ، رواه أحمد (4/8)، وأبو داود (345)، والترمذي (496)، والنسائي (3/95)، وابن ماجه (1087)، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم (1/281).

 قال الشيخ محمد العُثيمين رحمه الله:

"لكن لو كان منزلُه بعيدًا، أو كان ضعيفًا أو مريضًا، واحتاج إلى الرُّكوب، فكونُه يرفُقُ بنفسِه أَوْلى من أنْ يشقَّ عليها(الشرح الممتع الشيخ محمد العثيمين(5/118).

 

 
 

(4)           عدم تخطِّي الرِّقاب:

 فعن عبدِالله بن بُسْرٍ رضي الله عنه أنه قال: جاء رجُلٌ يتخطَّى رقابَ النَّاس يوم الجمعة، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يخطب، فقال له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (اجلِسْ؛ فقد آذَيْتَ)( صحيح: أبو داود (1118)، والنسائي (3/103)، وأحمد (4/190).

س/ ماحكم تخطى الرقاب؟

وقد اختلف العلماءُ في حُكْم تخطِّي الرِّقاب

ـ يرى بعضُهم الكراهةَ

 ـ ويرى بعضُهم التَّحريمَ،

وقد صرَّحَ الشافعيُّ بالتَّحريم، واختاره النَّوويُّ، واختاره كذلك شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة، ويُستثنى من ذلك الإمامُ، وكذلك مَن كان أمامه فرجةٌ لا يَصِلُ إليها إلا بالتخطِّي.

 

 

(5)           ويدنو من الإمام.

فقد قال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَن غسَّل واغتسل، ودنا وابتكر، واقترب واستمع، كان له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها قيامُ سنةٍ وصيامُها)( صحيح: رواه أبو داود (345)، والترمذي (496)، وحسنه، والنسائي (3/95)، وابن ماجه (1087).

 

 

 

(6)           ولا يقيمنَّ أحدًا من مجلسِه ليجلسَ هو.

فقد قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا يقيم أحدُكم أخاه يوم الجمعة، ثم يخالفُه إلى مقعدِه، ولكنْ ليقلْ: أَفسِحوا)( مسلم (2178)، وأحمد (3/295، 342).

 وهذا الحُكم عامٌّ، سواءٌ للجمعة ولغيرِها؛ لِمَا ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه: (نهى أن يُقامَ الرَّجُل من مجلسِه، ويجلس فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا)( البخاري (6270)، ومسلم (2177)، وأبو داود (4828)، والترمذي (2750).

وأما مَن قام من مكانِه لحاجةٍ، فهو أحقُّ بمكانه إذا رجعَ إليه؛ فقد قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إذا قام أحدُكم من مجلسِهِ ثم رجع إليه، فهو أحقُّ به)( مسلم (2179)، وأحمد (2/283).

قال الشيخ السّعدي:

"أما كونُه يقدِّمُ ولدَه أو خادمَه ويتأخَّرُ هو، ثم إذا حضر قام عنه، فهذا لا يجوزُ، ولا يحِلُّ له ذلك بلا شكٍ" (المختارات الجلية للسعدي)

ومثال ذلك حجزُ الأماكنِ بالفرُشِ والسَّجاجيد؛ فإنَّ هذا لا يجوزُ، وللداخلِ أنْ يرفعَ المصلَّى المفروشَ.

 



(7)           ويصلِّي ركعتين.

قبل أن يجلسَ، حتى ولو كان الإمامُ يخطُب؛ لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: (إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمامُ - (يعني صعد المنبر) فليُصلِّ ركعتين، وليتجوَّزْ فيهما - يعني لِيُخَفِف هاتين الركعتين بدون الإخلال بالواجبات، كالاطمئنان في الركوع والسجود ونحو ذلك)( البخاري (1170)، ومسلم (875)، والنسائي (3/101).

(8)           فإذا كان الإمامُ لَم يخرجْ.

صلَّى تحيَّةَ المسجدِ، ثم له بعد ذلك أن يصلِّيَ ما شاء من التطوُّعِ، وله أن يجلسَ لانتظاره، فإذا خرج الإمامُ: جلس واستمع،

 فقد قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا يغتسلُ رجُلٌ يوم الجمعةِ ويتطهَّرُ بما استطاع مِنْ طُهْرٍ ويدَّهنُ مِن دُهنِهِ، أو يمسُّ من طِيبِ بيتِه، ثم يرُوحُ إلى المسجدِ، ولا يفرِّقُ بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتب له، ثم يُنصتُ للإمام إذا تكلَّمَ، إلا غُفِر له ما بين الجمعةِ إلى الجمعةِ الأخرى)( البخاري (883، 910)، والنسائي (3/104)، وأحمد (5/338، 340).


 


(9)           ويَحرُم الكلامُ والإمام يخطُب.

لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إذا قلتَ لصاحبِك يوم الجمعةِ: أنصِتْ، والإمامُ يخطُب، فقد لغَوْتَ - يعني ضاع ثوابُ جمعتك أو قلّ)( البخاري (934)، ومسلم (851)، وأبو داود (1112)، والترمذي (512)،والنسائي (3/103)، وابن ماجه (1110).

ولكنْ يُلاحَظ أنه لو أشارَ له بالسكوت دونَ أن يتكلم فلا حرج

 وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ومَن مَسَّ الحصى فقد لغى)

 فالمعني واللهُ أعلم: الانشغال بشيءٍ عن الخطبة، بمعنى أنه لو لمس سجاد المسجد ناسياً، أو بدون أن يقصد فليس عليه إثم، ولكنْ العبرة بالانشغال واللهو. ( مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي والشيخ(أبو أحمد المصري).


صل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق