الأربعاء، 16 سبتمبر 2015


       صلاة الجمعة (يتبع)

الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين.

·       المسائلُ:

(1)   ويَحرُم البيعُ والشراء يوم الجمعة إذا نُودِي للصلاة حتى تُقضَى

 لقولِه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: 9، 10]

ولكنْ إذا تبايَعَ اثنانِ ممن لا يجب عليهما حضورُ الجمعة - كامرأتينِ - فبيعُهما جائزٌ، وأمَّا إن كان أحدُهما ممَّنْ يجبُ عليه الجمعةُ، فالبيع حرامٌ.



 








 


(3)   ويُستَحَبُّ الدُّعاءُ في ساعة الإجابة يوم الجمعة

فقد قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ في الجمعة لساعةً لا يوافِقُها عبدٌ مسلِمٌ وهو قائمٌ يصلِّي - يعني يدعو - يسألُ اللهَ شيئًا، إلا أعطاه إياه)

( البخاري (935، 5294، 6400)، ومسلم (852).

• وقد اختلف أهلُ العِلم في تحديد هذه السَّاعة إلى أكثرَ من أربعين قولاً، ولكنَّ أرجحَ هذه الأقوالِ أنَّها بعد العصر.

فعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال: (الساعةُ التي تُذكَرُ يوم الجمعة، ما بين صلاة العصرِ إلى غروب الشمس)،

وكان سعيد بن جُبير إذا صلَّى العصرَ لَم يكلِّمْ أحدًا حتى تغرُبَ الشَّمس، وهذا قولُ أكثرِ السَّلف، وعليه أكثرُ الأحاديثِ.( انظر زاد المعاد (1/393، 394).

 


 


(4)   ويُستَحَبُّ الإكثارُ من الصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يوم الجمعةِ وليلةَ الجمعةِ.

 لقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: (أكثِرُوا من الصَّلاةِ علَيَّ يوم الجمعة وليلةَ الجمعة) ( أخرجه البيهقي (3/249)، 
 وفي الحديث: (فأكثِرُوا عليَّ من الصَّلاةِ فيه؛ فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ) ، قالوا: يا رسولَ الله، وكيف تُعرَضُ صلاتُنا عليك وقد أَرِمْتَ - أي: بَلِيتَ - قالَ: (إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ حرَّمَ على الأرضِ أنْ تأكُلَ أجسادَ الأنبياءِ)( صحيح: رواه أبو داود (1047)، (1531)، والنسائي (3/91)، وابن ماجه (1636)

 


 


(5)اجتماع العيد والجمعة (يعني إذا أتى العيد يوم الجمعة):

إذا اجتمع العيدُ والجمعة: فالرَّاجحُ من الأقوالِ أنَّ مَن شهِد العيدَ سقَطت عنه الجمعةُ؛ إنْ شاء شهِدَها، وإن شاءَ لَم يشهَدْها، لكنْ على الإمامِ أن يُقيمَ الجمعةَ ليشهدَها مَن شاء شُهودَها، وهذا اختيارُ شيخِ الإسلام ابنِ تيميَّةَ، وهو أعدلُ الأقوالِ(انظر الفتاوى (23/210 - 212).

وذلك لحديثِ زيد بن أرقمَ وسألَه معاويةُ: هل شهدتَ مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عيدينِ اجتمعا، قال: نعَم، صلَّى العيدَ أوَّلَ النَّهار، ثم رخَّص في الجمعةِ، فقال: (مَن شاء أن يُجمِّعَ، فلْيُجمِّعْ).( صحيح: رواه أبو داود (1070)، وابن ماجه (1310)، والنسائي (3/194).

ومعنى يُجمِّعَ: أي يصلي الجمعة،

ولكن مَن لم يحضُرِ الجمعةَ في يوم الجمعة: هل يصلِّيها ظُهرًا؟

قال ابنُ تيميَّة:

"ثمَّ إنه يصلِّي الظُّهرَ إذا لَم يشهَدِ الجمعةَ، فتكون الظُّهر في وقتِها، والعيد يحصِّلُ مقصودَ الجمعةِ  .(مجموع الفتاوى (23/211).


 


 


س/ من فاته ركعة من صلاة الجمعة هل يأتي بركعة أو يصلي الظهر‏؟‏

من فاتته ركعة من صلاة الجمعة وأدرك ركعة فقط صلى معها ركعة وكانت له جمعة؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ‏.(فتاوى اللجنة الدائمة)

س/ إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة؛ فهل يصلي ركعتين جمعة أو يصلي أربع ركعات ظهراً‏؟‏

جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهراً، فإن كان مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر، ويسر بالقراءة فيهما، وإن كان مقيماً صلى أربع ركعات بنية الظهر يسر فيها بالقراءة‏.‏

وخالف بعض أهل العلم في ذلك،

والصواب ما قاله الجمهور؛

 لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهراً ولم يصل بهم جمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر سكان البادية بالجمعة‏.‏ (فتاوى اللجنة الدائمة )


صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق