الاثنين، 1 يونيو 2015


·      مسائل في الصيام

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين

1/ مسالة  شروط الفطر بالمفطرات.

س/ ماهي شروط الفطر بالمفطرات ؟

إن المفطرات السابقة ماعد ا الحيض والنفاس ,وهي (الجماع ـ الإنزال بالمباشرة ـ الأكل والشرب وما بمعناهما والحجامة والقئ.)

ولا يفطر الصائم شئ منها إلا توفرت فيها ثلاثة شروط:

1)   أن يكون عالماً.

فإن كان جاهلاً لم يفطر لقوله تعالى :( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " قَالَ فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ ")( رواه مسلم.)

2)   أن يكون ذاكراً.

فإن كان ناسياً فصيامه صحيح ولا قضاء عليه

لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم :أنه قال :( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)( متفق عليه.)

س/ ماحكم إذا راى صائماً يأكل أو يشرب هل ينبهه؟

نعم ـ لقوله تعالى :( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى)المائدة:5

3)   أن يكون مختاراً

أي : متناولاً للمفطر باختياره وإرادته.

س/ مالحكم إذا كان مكرها هل يصح صيامه؟

إذا كان مكرها على الإفطار فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان

لقوله تعالى:( مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانه إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبه مُطْمَئِنّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَب مِنْ اللَّه وَلَهُمْ عَذَاب عَظِيم)النحل:106

فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى.

حديث:( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي : الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ")(رواه ابن ماحه والبيهقي وحسنه النووي) (مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ108ـ 109)

 

 




2) مسائل فيما لا يفطر الصائم.

س/ مالحكم لو طار إلى الجوف الصائم غبار أو دخل فيه شئ بغير اختياره؟

فصيامه صحيح ,ولا قضاء عليه.

س/ هل يفطر بتقطير دواء في أذنه ؟

لا يفطر.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ 108ـ109)

س/ هل يفطر بذوق الطعام إذا لم يبلعه؟

لا يفطر.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ 108ـ109)

س/ هل يفطر بشم الطيب والبخور؟

لا يفطر لكن لا يستنشق دخان البخور لأن له أجزاء تصعد فربما وصل إلى المعدة شئ منه.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ 108ـ109)

س/ هل يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش؟

نعم يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالبرد بالماء.

لما روى مالك وابو دواد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم بالُعَرْجِ (اسم موضع) يصبُّ المَاءَ على رأسهِ وهو صائم مِنَ الْعَطشِ، أوْ من الْحَر)( صحيح.)( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ110)


 

 


3)مسائل في صيام الولي.

س/ ما المراد بالولي؟

هو الوارث .

الدليل : قول النبي عليه الصلاة السلام (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».)( اخرجه البخاري في الفرائض (6746)ومسلم في الفرائض (1615)

فذكر الأولوية في الميراث ,إذا الولي هو الوارث .

وقيل : الولي هو القريب مطلقاً

والأقرب : انه الوارث.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/457)

 

س/ متى تلزم الولي الصوم ؟

تلزمه الصوم إذا أمكنه فلم يفعل ,فإذا مات قلنا لوليه: صم عنه .

الدليل : عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:(مَنْ مَاتَ وَعَلْيهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) ( أخرجه البخاري (1952) ومسلم (1147)

 

س/ إذا مات شخص وعليه صوم فرض كرمضان أو كفارة أو غيرها فهل يقضي عنه ؟

خلاف ـ والقول الصحيح ,أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فان وليه يقضيه عنه .

س/ مالحكم لو أخر رمضان بعذر ولم يقضيه لعذر واستمر هذا العذر حتى مات ؟ هل يصوم وليه عنه ؟

لا يصوم عنه وليه لأن الله أوجب عليه عدة من أيام اخر ولم يتمكن منها سقطت عنه كمن مات قبل دخول شهر رمضان .

*لكن إذا تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات  فهنا يصام عنه وليه.( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين 6/457)


س/ هل يقتصر صيام الولي على واحد من الورثة؟

فهو يعم كل ولي وارث

فمثلا: لو شخص عنده خمسة عشر رجلا ابناً اراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوماًـ يجزئ, لو صام ثلاثين رجلاً يوماً واحداً جاز له.

أما لو في كفارة الظهار بأن يكون شهرين متتابعين فلا يمكن أن يقتسمه الورثة الاشتراط التتابع.( مجالس شهر رمضان للشيخ محمد العثيمين صـ59ـ 60)






س/ ماحكم من مات وعليه حج نذر؟

فإن وليه يحج عنه.

الدليل: أن امرأة سالت النبي صلى الله عليه وسلم :( إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا)( اخرجه البخاري (1852)

س/ ماحكم رجل نذر أن يعتكف ومات ولم يعتكف ماذا يفعل ؟

يعتكف عنه وليه ,لأن هذا الإعتكاف صار دينا عليه ,وإذ كان ديناً فإنه يقضي والإعتكاف لا يكون واجبا إلا بالنذر .( الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد العثيمين6/459)

س/ مالحكم : رجل كان عليه قضاء من رمضان فمرض يوم العيد واستمر به المرض حتى مات فهل عليه شئ؟

فليس عليه شئ ولا يصام عنه لأنه لم يتمكن من الفعل .( شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين)

س/رجل كان مريضا في رمضان مرضا لا يرجؤ برؤه ماذا عليه؟

هذا عليه الإطعام لأنه الواجب عليه ليس الصيام وإنما الإطعام.( شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)


س/ صيام الولي هل على سبيل الوجوب ام على سبيل الاستحباب ؟

إذا نظرنا إلى حديث (عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ:(مَنْ مَاتَ وَعَلْيهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)

صار على سبيل الوجوب ,لكن إذا نظرنا إلى أحاديث أخرى ,تبين أنه ليس على الوجوب لأن هذا يلزم إذا لم يصم الولي صار آثم والله يقول (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)النجم:38

*لهذا يحمل على الإستحباب لما فيه من الإحسان إلى الميت

*وأما على الإباحة لقوله تعالى :( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)النجم:39

فالأمر بين الاستحباب والاباحة, أما الوجوب فلا يجب (شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)


س/ قوله عليه الصلاة السلام (وعليه صيام )هل يشمل جميع الصيام الواجب كالنذر أو رمضان أو كفارة أم أنه خاص بالنذر أو الحكم منسوخ؟

الصواب :أنه عام يشمل (رمضان ـ النذر ـ الكفارة)

أما القول بأنه منسوخ ـ هذا قول ضعيف ليس فيه ناسخ أصلاً وحديث (لا يصم أحد عن أحدا )هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة السلام.( شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)

س/ متى يكون على الإنسان صيام من رمضان هل كل من مات ولم يصم رمضان يكون عليه صيام رمضان ؟

لا فيه تفصيل :

1)   إذ مر على الانسان رمضان وهو مريض مرضا يرجى برؤه (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة:184

فإن قدر أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شئ عليه لا إطعام ولا صيام لماذا؟

لأن هذا الرجل عليه الواجب (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة:184فمات ولم يتمكن منها فهو كالذي مات في شعبان فلا يلزمه)                                                                        

2)   إنسان مر عليه رمضان وهو مريض مرضا يرجى برؤه فشفاه الله أو كان مسافراً مفطراً, ثم صار يقول : الأمر واسع ولي أن أقضى في شعبان ومات

هذا الذي مات وعليه صيام رمضان, يصوم عنه وليه .

3)إنسان مر عليه رمضان وهو مريض مرضا لا يرجى برؤه ,

فهذا ليس عليه صيام فالواجب عليه فدية ـ فهذا لا يدخل في الحديث لأن ليس عليه صيام

المسالة ثلاث أقسام .

قسم يموت وليس عليه لا فدية ولا صيام.

2ــ قسم يموت وعليه فدية فقط.

قسم يموت وعليه صيام فقط.( شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين)

س/ هل يصام عن الميت متتابع ام متفرقا؟

يجوز الصيام عنه متتابعا ومتفرقا.( شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)

س/ لو اجتمع عدد من الأولياء وصام كل واحداً جزء مما عليه؟

إلا إذا كان الصوم مما يشترط فيه التتابع فلا يجزئ مثل الكفارة.

لا يجزى لأنه من ضرورة التتابع أن لا يصوم جماعة عن واحد (شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للشيخ محمد العثيمين.)

                                                                                                                            

صل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين


 


 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق