الحديث الرابع عشر (متى يهدر دم المسلم)
الحمد الله والصلاة
والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين
الحديث:
عنْ ابنِ مسعودٍ رَضِي
اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لاَ يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ
إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ
لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ}.رواه البخاريُّ في كتاب الايمان 6484ومسلم كتاب القسامة 1676)
· أهمية الحديث.
قال ابن حجر الهيثمي:
وهو من القواعد
الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهو الدماء , وبيان مايحل منها ومالا يحل ,وإن الأصل
فيها العصمة .(فتح المبين لشرح الاربعين
صـ150)
· مفردات الحديث.
"لا يحل دم " أي لا تحل إراقته ,
والمراد : القتل
"بإحدى ثلاث" يحل قتل المسلم بسبب
فعله صفة أو خصلة من ثلاث خصال.
" النفس بالنفس" تقتل النفس التي قتلت
نفساً عمداً بغير حق بمقابلة النفس المقتول.
"الثيب الزاني "
الثيب ـ من ليس ببكر
,يطلق على الذكر والأنثى.
الزاني ـ اسم فاعل من الزنا
في اللغة : الفجور ,شرعاً: وطء الرجل المرأة
الحية في قبلها من غير نكاح.
"التارك لدينه" التارك ـ الخروج.
لدينه ـ المراد بالدين : الاسلام
وهذا المفارق لدينه
أو المرتد.
"المفارق للجماعة " التارك لجماعة
المسلمين بالردة . (الوافي شرح
الأربعين النووية صـ98)
*قال الشيخ صالح ال الشيخ:
فإن هذا قد تقدم لنا
قول النبي عليه الصلاة السلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله إلا الله
....)
فإذا حقق التوحيد
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهو معصوم الدم والمال
وهذا الحديث ابن
مسعود فيه الأحوال التي يباح بها دم المسلم الموحد (شرح الأربعين النووية
للشيخ صالح ال الشيخ )
· المسائل في هذا الحديث.
قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لاَ يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ..)
س/ ما معنى (لا يحل )؟
يعنى يحرم ـ المراد
القتل وهي كبيرة من الكبائر أن يباح دم مسلم بغير حق كما قال عليه الصلاة والسلام
:( لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ)
فجعل ضرب المسلم أخاه
وقتله بغير حق من خصال أهل الكفر.( (شرح الأربعين النووية للشيخ صالح ال الشيخ)
س/ ما معنى (دم امرئ مسلم )؟
المقصود بالمسلم الذي
حقق الاسلام أتى بالتوحيد والشهادتين ومقتضى ذلك وكونه لم يرتكب مكفراً ولا شرك
أكبر .( (شرح الأربعين النووية
للشيخ صالح ال الشيخ)
س/ على ماذا يدل الحديث؟
يدل على أن دم المسلم الذي يقوم بحقوق الإسلام معصوم ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن يريق دمه أو يزهق
نفسه . وتبقى هذه العصمة ملازمه للمسلم ,ولا تسلب منه أوترفع عنه إلا إذا اقترف
إحدى جنايات ثلاث كل منها من شأنها أن ترفع العصمة عن فاعلها وتجعله مهدر الدم .
وهذه الجنايات هي:
1ـ قتل النفس عمداً
بغير حق
2ـ الزنا بعد الإحصان .
3ـ الردة .(الوافي شرح
الاربعين نووية صـ99)
2) الزنا بعد إحصان.
قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لاَ يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ
بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي)
س/ ما معنى الزنا ؟
لغة :الفجور ,شرعاً: وطء الرجل المرأة
الحية في قبلها من غير نكاح .
س/ ما معنى الثيب ؟
يطلق على الذكر الأنثى اللذان تزوجا أي ليس بكرين.
يكون ثيبا يعنى أنه قد ذاق العسيلة من قبل أي: أنه تزوج بعقد شرعي
صحيح مستوفي الشروط فهذا يقال له ثيب ,
وهذا اثبات أربعة شهود أو اعترافه بذلك اعترافاً واضحاً .(شرح الأربعين النووية للشيخ صالح ال الشيخ)
س/ ماهو حد الزاني الثيب ؟
أجمع علماء المسلمين على أن حد الزاني الثيب الرجم ,حتى يموت وقد رجم
النبي صلى الله عليه وسلم ـ ماعزا والغامدية .(قواعد وفوائد على الاربعين النووية صـ130)
مسالة /
اختلف العلماء من زنى الثيب هل يجمع بين الجلد والرجم أم يكتفي فيها
الرجم ؟
اختلف العلماء لكن الراجح في هذه المسالة
ماذهب إليه كثير من أهل العلم وهو الصحيح : الاكتفاء بالرجم في حوادث
كثيرة مثل رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية .( وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا
قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ)(صحيح مسلم كتاب الحدود 1698)
3)قتل العمد.
قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لاَ يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ
بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ)
س/ ماحكم قتل المسلم اخيه المسلم عمداً؟
حكمه استحق القتل
قال تعالى :( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)المائدة :45
قال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتّقُونَ } [ البقرة : الآيةُ
179 ]
· ويقاتل قاتل العمد
سواء كان القاتل أو المقتول ذكر ا أم أنثى.
س/ متى يسقط القصاص؟
يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول
س/ ماهي الحالات استثناء القصاص؟
الحالات هي:
1ـ الوالد إذا قتل ولده
2ـ المسلم إذا قتل
الكافر
س/ مالحكم إذا كان الكافر حربيا ؟
إذا كان الكافر حربيا فإن المسلم لا يقتل .
س/ مالحكم إذا كان الكافر ذميا أو معاهد اً؟
فيه خلاف :الجمهور ذهبوا إلى القول بعدم قتله
حجتهم في ذلك :قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقتل مسلم بكافر)(رواه البخاري 8/47 )( قواعد وفوائد على الاربعين النووية صـ132)
3) الحر إذا قتل العبد
لا يقتل :لأن الله قال :( الْحُرّ بِالْحُرِّ)البقرة :178
قال السيد سابق :وهذا التعبير يفيد الحصر ,فيكون معناه (أنه لا يقتل الحر بغير الحر)
وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته ,بالغة ما بلغت , وإن جاوزت دية الحر هذا إذا قتل عبد غيره)(فقه السنه 2/526)
4) الردة
قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لاَ يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَن لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رسُولُ اللهِ إِلاَّ
بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ}.
س/ بماذا يفسر الدين في قوله (وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ)؟
ترك الدين فسرت :
1ـ ترك لدينه يعنى
المرتد: الذي ترك دينه كله فيباح دمه.
2ـ أن التارك لدينه هو
من ترك بعض دينه مما فيه مفارقة الجماعة يعنى ترك بعض أمر الدين مما فيه المفرقة
للجماعة .
مثال :كما ذكر ابن رجب:
مثل لو استهان بالمصحف والقاه في القاذروات أو جحد شي مايعلم بالدين
من الضرورة . (شرح الأربعين النووية للشيخ صالح ال الشيخ)
س/ مامعنى المفارق للجماعة ؟
لها معنيان:
1/ الجماعة : ترك
الجماعة التي اجتمعت على الدين الحق.
2/ المفرق للجماعة يعني
الخروج على الامام أو البغي.( شرح الأربعين النووية للشيخ صالح ال الشيخ)
س/ ماحكم من أرتد عن الاسلام ؟
أجمع أهل العلم على أن من ارتد عن الاسلام وأصر على كفره بعد الإستتابه
أنه يقتل, (قواعد وفوائد على
الاربعين النووية صـ133)
*حديث(مَنْ بدَّلَ دينهُ فاقتلوهُ).رواه البخاري وأصحاب السنن.
س/ هل المرأة تشارك الرجل في الحدود؟
نعم المرأة تشارك الرجل في الحدود
حديث:( في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له
: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه ، وأيما امرأة ارتدت عن
الإسلام فادعها ، فإن عادت وإلا فاضرب عنقها)(حسنه الحافظ ابن حجر فقه السنه 2/456
5) من يقوم بتنفيذ القصاص والحدود.
قال الشيخ صالح ال الشيخ:
1ـ أن إقامة هذه
الأشياء راجعة الى الامام أو نائبه.
2ـ أنه في بلد لا يوجد
فيها من ينفذ أحكام الله.
س/ إذا كان في بلد لا يوجد إماما أو ولي أمر ينفذ الاحكام فهل إلى
المسلم إذا ثبت عنده شي من ذلك أن ينفذ الاحكام ؟
الجواب:
لا كما هو قول عامة أهل العلم إذا يشترطوا تنفيذ الاحكام التي فيها
استباحة الدم أو المال أنما يكون للإمام.
3ـ فيما دون القتل كما
في تطهير من جلد مثل زنى غير محصن أو شرب خمر أو قذف أي يترتب على حد الجلد.
*قال أهل العلم : يشترطون أذن الامام أو ولى الامر.( شرح الأربعين النووية للشيخ صالح ال الشيخ)
وصل الله وسلم على
نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق